بفتح التاء ذكرا أو أنثى وولد ولده ذكرا أو أنثى [ ص: 418 ] وهكذا ( كأولاد المعتقة ) بالفتح وأولاد أولادها ذكورا وإناثا ( إن لم يكن لهم نسب من حر ) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصولهم أرقاء أو حربيين ومفهوم الشرط أنه إن كان لهم نسب من حر محقق الحرية ولو كافرا ذميا كانت الحرية أصلية أو عارضة بالعتق كان النسب بنكاح أو شبهة لم يجر عتقها ولاءهم فمن ( وجر ) العتق أو الولاء أي سحب ( ولد ) العبد ( المعتق ) لم ينجر الولاء عليهم له واستثنى مما قبل الكاف وبعدها قوله ( إلا ) المنسوب ( لرق ) كمن أعتق أمة فتزوجها حر فأولدها أو وطئها بشبهة فولدت منه فإن الأب لا يجر عتقه ولاء هذا الولد لسيده لأنه قد مسه الرق في بطن أمه لسيده فهو رقيق له وهذا ظاهر أيضا فيما لو كان الأب حرا أصالة ، ولو أعتقها سيدها وهي حامل لكان ولاء ولدها لسيدها ودخل في قوله ( أو عتق لآخر ) كهذه الصورة وضابط المسألة أن يعتق إنسان عبده ويعتق آخر أولاد العبد لكونه يملكهم ( و ) جر ( معتقهما ) بفتح التاء وضمير التثنية عائد على الأمة والعبد اللذين وقع العتق عليهما يعني أن من زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه وهي ظاهرة الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر من عتقها فإن ولاء الأسفل ينجر لمن أعتق الأعلى ، وكذا أولاده وإن سفلوا إن لم يكن لهم نسب من حر . أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الأمة عبدا أو أمة وهكذا