( وقدم ) في الإرث به ( عاصب النسب ) على عاصب الولاء وهو المعتق بالكسر وعصبته ( ثم ) إذا لم يكن عاصب نسب قدم ( المعتق ) له مباشرة على عصبته ( ثم ) إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه ( عصبته ) أي عصبة المعتق بالكسر . ( كالصلاة ) على الجنازة لكنه لم يذكر في الصلاة على الجنازة ترتيبا يحال عليه وإنما ذكر الترتيب في النكاح فكان الأولى أن يقول كالنكاح وقد قال فيه وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم إلخ فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية وهو مقدم على العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا وأما عصبة عصبة المعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كما لو فإذا ماتت المرأة فالولاء لولدها فإذا مات لم ينتقل الولاء لأبيه عند الأئمة الأربعة وميراثه للمسلمين ( ثم ) إذا أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبي منها ورثه بالولاء ( معتق معتقه ) أي المعتق بالفتح فالضمير عائد على الذي وقع عليه العتق ثم عصبته فإذا لم يكن للمعتق بالكسر عصبة قدم معتق المعتق على معتق أبيه . اجتمع معتق المعتق ومعتق أبيه