الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) الولاء ( لا ترثه ) أي لا تستحقه ( أنثى ) مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو من غيره فإذا مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فإرثه للمسلمين ولا حق فيه لبناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن ولو مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده ولو مات عن بنت وابن عم فلابن العم فقط وهذا بالإجماع كما قاله سحنون ( إن لم تباشره ) الأنثى ( بعتق ) منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم تباشر العتق كان أوضح ( أو جره ) أي الإرث إليها ( ولاء بولادة ) لمن أعتقته ( أو عتق ) له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم لم تباشره أي فإن باشرته أو جره إلخ ورثته أو عطف على [ ص: 421 ] مدخول النفي من حيث المعنى أي إن انتفى مباشرتها العتق أو جره ولو قال أو يجره بالمضارع المعطوف على تباشر كان أوضح يعني أنه لا حظ لأنثى في الولاء إلا أن تباشر العتق أو ينجر إليها الولاء بولادة لمن أعتقه أو بعتق صدر ممن أعتقه وحاصل قوله بولادة أن ولد من أعتقته وولاؤه لها ذكورا وإناثا وولد الولد كذلك إلا أن يكون ولد الولد أنثى فإن كان أنثى كبنت من أعتقه فإن أولادها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها وإن لم يكن لهم نسب من حر فلها الولاء على ما قدمه المصنف في قوله وجر ولد المعتق إلخ .

التالي السابق


( قوله ولا ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق ) أي إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق أورد على المصنف بأن يكون هذا شرطا فيما قبله فيه نظر ; لأنها مع مباشرتها للعتيق بالعتق لا ترث الولاء أيضا ; لأن الولاء لا يورث أصلا نعم يورث المال به وأجاب شارحنا بجواب وحاصله أن المراد بقوله لا ترثه أنثى أي لا تستحقه أنثى إن لم تباشر العتيق بعتق وإلا كان الولاء لها وأجاب غيره بجواب آخر وحاصله أن كلام المصنف من باب الحذف والإيصال والمعنى والولاء لا ترث به أنثى إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق وإلا ورثته به .

( قوله فإرثه ) أي العتيق للمسلمين ولا حق فيه لبناته أي لبنات من أعتق .

( قوله ولو مات ) أي المعتق عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده وكذا إذا مات عن أخ وأخت فالولاء للأخ وحده .

( قوله إن لم تباشره ) أي إن لم تباشر الأنثى العتيق بعتق .

( قوله أو جره ) أي الإرث أي إرث الولاء بمعنى استحقاقه .

( قوله أو عتق له ) الأولى أو عتق منه أي صدر ممن أعتقه [ ص: 421 ] وقوله فإنها ترثه أي تستحق ولاء ذلك الشخص الذي انجر إليها بالولادة أو العتق .

( قوله مدخول النفي من حيث المعنى ) أي لا من حيث اللفظ ; لأن لم لا تدخل على الماضي .

( قوله ذكورا وإناثا ) تعميم في ولد من أعتقته وإنما جمع نظرا لكونه اسم جنس وما ذكره ظاهر في ولد الذكر الذي أعتقته وأما أولاد الأمة التي أعتقتها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها عليهم وإن لم يكن لهم نسب من حر ثبت لها الولاء عليهم ذكورا وإناثا وقوله وولد الولد كذلك أي لها الولاء عليهم إلا أن يكون ولد الولد أنثى وحاصل فقه المسألة أن أولاد من أعتقته المرأة إذا كان ذكرا لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك أولاد ولد من أعتقته لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان ولد العتيق ذكرا وأما إذا كان ولد العتيق أنثى فلا ولاء لها على أولاده إن كان لهم نسب من حر فإن لم يكن لهم نسب من حر فلها ولاؤهم وهذا كله إذا كان من أعتقته المرأة ذكرا وأما إن كان أنثى فلا ولاء للمرأة على أولاد العتيقة إن كان لهم نسب من حر وإلا كان لها الولاء عليهم ذكورا أو إناثا




الخدمات العلمية