( و ) الولاء ( لا ترثه ) أي لا تستحقه ( أنثى ) مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو من غيره فإذا فإرثه للمسلمين ولا حق فيه لبناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن ولو مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فالولاء للابن وحده ولو مات عن ابن وبنت فلابن العم فقط وهذا بالإجماع كما قاله مات عن بنت وابن عم ( إن لم تباشره ) الأنثى ( بعتق ) منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم تباشر العتق كان أوضح ( أو جره ) أي الإرث إليها ( ولاء بولادة ) لمن أعتقته ( أو عتق ) له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم لم تباشره أي فإن باشرته أو جره إلخ ورثته أو عطف على [ ص: 421 ] مدخول النفي من حيث المعنى أي إن انتفى مباشرتها العتق أو جره ولو قال أو يجره بالمضارع المعطوف على تباشر كان أوضح يعني أنه لا حظ لأنثى في الولاء إلا أن تباشر العتق أو ينجر إليها الولاء بولادة لمن أعتقه أو بعتق صدر ممن أعتقه وحاصل قوله بولادة أن ولد من أعتقته وولاؤه لها ذكورا وإناثا وولد الولد كذلك إلا أن يكون ولد الولد أنثى فإن كان أنثى كبنت من أعتقه فإن أولادها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها وإن لم يكن لهم نسب من حر فلها الولاء على ما قدمه سحنون المصنف في قوله وجر ولد المعتق إلخ .