الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولم يحتج ( رق لإذن ) من سيده ( في قبوله ) لوصية أوصى له بها بل له القبول بلا إذن ويعتبر قبوله وتقدمت هذه المسألة في باب الحجر بما هو أشمل مما هنا ( كإيصائه ) أي السيد ( بعتقه ) أي عتق رقيقه لا يحتاج في نفوذه لإذن من العبد بل يعتق إن حمله الثلث أو يعتق منه محمله ( وخيرت جارية الوطء ) أي التي تراد له ولو لم يطأها سيدها وقد أوصى ببيعها للعتق بين الرضا بذلك وبين البقاء على الرق وإنما خيرت ; لأن الغائب ضياع جواري الوطء بالعتق وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إذ ليس لها البقاء على الرق ; لأن العتق حق لله ليس لها إبطاله بل الإيصاء بعتقها نافذ ولا يحتاج لإذن كما هو ظاهر مما قبله واحترز بجارية الوطء من جارية الخدمة فلا خيار لها بل تباع لمن يعتقها ، ومثلها العبد ( ولها ) أي لجارية الوطء التي أوصى سيدها ببيعها للعتق ( الانتقال ) عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر عند ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أولا .

التالي السابق


( قوله وتقدمت هذه المسألة ) أي مسألة عدم احتياج الرقيق لإذن في قبول الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة .

( قوله كإيصائه ) تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لإذن وإن كان الأول نفيا لاحتياج إذن السيد والثاني نفيا لاحتياج إذن الرقيق .

( قوله وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إلخ ) هذا مذهب المدونة خلافا لأصبغ القائل بأنها تخير كالموصى ببيعها للعتق . ( قوله من جارية الخدمة ) أي الموصى ببيعها للعتق .

( قوله ، ومثلها ) أي في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصى ببيعه للعتق .

( قوله ما لم ينفذ فيها إلخ ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت أحد الأمرين وأشهدت عليها الشهود باختيارها أحد الأمرين فليس لها الانتقال انظر بن




الخدمات العلمية