الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) صح الإيصاء ( لميت علم ) الموصي ( بموته ) حين الوصية ( ففي دينه ) تصرف إن كان عليه ( أو وارثه ) إن لم يكن عليه دين فإن لم يكن وارث بطلت ولا تعطى لبيت المال .

التالي السابق


( قوله ففي دينه إلخ ) ظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا أو له وارث أو لا وهو كذلك فالمدار في الصحة على العلم بموته . ( قوله أو وارثه ) أي الخاص بدليل قوله ولا تعطى لبيت المال وأشار الشارح بقوله إن لم يكن عليه دين إلى أن أو للتنويع لا للتخيير وقوله فإن لم يكن وارث ولا دين بطلت كما تبطل إذا لم يعلم الموصي بموته حين الوصية . ( قوله ولا تعطى لبيت المال ) أي على ما اختاره عج وهو الظاهر بناء على أن بيت المال حائز وقال الشيخ سالم تدفع له بناء على أنه وارث قاله شيخنا العدوي .




الخدمات العلمية