( و ) إن أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا ( نقص ) عن المشتري ( ثلثه ) أي ثلث قيمته ( وإلا ) يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته ( خير الوارث في بيعه ) بما طلب المشتري أن يشتريه به ( أو عتق ثلثه ) بتلا في بيعه للعتق لأنه الذي أوصى بعتقه في المعنى ( أو القضاء به ) أي بثلث العبد ( لفلان في قوله ) أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن الوارث يخير في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية بين بيعه بما طلب فلان [ ص: 437 ] وبين تمليك ثلث العبد له . أوصى ( ببيعه ) أي بيع عبده ( للعتق ) أي لمن يعتقه