( و ) إن أي لا يحمله ثلثه ويخرج من ثلث الجميع ( وقف ) عتقه بعد موته ( إن كان ) يرجى حضور الغائب ( لأشهر يسيرة ) كأربعة حتى يحضر فيعتق كله ( وإلا ) يرجى حضور الغائب لأشهر يسيرة بل كثيرة ( عجل عتق ثلث ) المال ( الحاضر ) أي ما قابل ثلث الحاضر ( ثم تمم ) عتقه ( منه ) أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجا فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه . أوصى ( بعتق عبد ) معين وله مال حاضر وغائب والعبد ( لا يخرج من ثلث ) المال ( الحاضر )