( واجتهد ) من يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه أو وصي ( في ثمن ) عبد ( مشترى لظهار ) أي الموصي بشرائه ليعتق أي لأجل عتقه عن ظهاره ( أو ) مشترى ( لتطوع ) أي في الحالين ( بقدر المال ) متعلق ب اجتهد أي يجتهد بقدر المال قلة وكثرة ليشتري عبدا صغيرا أو كبيرا حاذقا أو بليدا فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألفا ولا بد أن يكون العبد مسلما في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء رد ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى ( فإن ) أوصى بشراء عبد ليعتق عنه تطوعا ولم يسم ثمنا ( شورك به ) أي باليسير الذي سماه أو بالثلث ( في ) ثمن ( عبد ) ليعتق إن وجد مشارك ( وإلا ) يوجد ( فآخر نجم مكاتب ) ; لأنه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر للندب لأنه أقرب للعتق إذ لو وضعه في أول نجم كفى فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث ( وإن ) ( سمى في تطوع ) قدرا ( يسيرا ) لا يشتري به رقبة ( أو ) سمى كثيرا أو ( قل الثلث ) بحيث لا يسمع ما سماه ولا يفي برقبة ( يرده ) أي العتق كله ( أو بعضه رق المقابل ) للدين وهو الكل في الأولى وبطلت الوصية والبعض في الثانية وعتق الباقي بخلاف الظهار فيرق إذ لا يعتق عن ظهار بعض رقبة ، ويطعم عن ظهار الميت بما زاد على الدين ( وإن ) ( عتق ) ما اشترى للتطوع [ ص: 439 ] ( فظهر ) على الميت ( دين ) ( اشترى غيره ) ليعتق ( لمبلغ الثلث ) ولو قسمت التركة وهذا فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو تطوع . ( مات بعد اشترائه ) للعتق ( ولم يعتق ) بأن مات قبل عتقه ; لأنه لا يعتق بمجرد الشراء