الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) أوصى له بشاة مثلا و ( لم يكن له غنم ) حين الوصية حتى مات ( فله شاة وسط ) أي قيمة شاة وسط لا علية ولا دنية تعطى له تلك القيمة ; لأن المتبادر من حاله ذلك ( وإن قال ) شاة ( من غنمي ) أو عبد من عبيدي ( ولا غنم له ) ولا عبيد ( بطلت ) ; لأن التقييد بقوله من غنمي ولا غنم له صير كلامه كالهذيان بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق وشبه في البطلان قوله ( كعتق عبد ) أوصى به ( من عبيده فماتوا ) قبل التنفيذ فإن لم يكن إلا واحد تعين عتقه وتقدم كلام المدونة عند قوله إن حمله الثلث .

التالي السابق


( قوله وإن أوصى له بشاة ) أي سواء قال من مالي أو أطلق ولا مفهوم للشاة بل مثلها الوصية بعدد كعشرة شياه سواء قال من مالي أو أطلق .

( قوله تعطى له تلك القيمة ) أي ولا يشترى له بها شاة وهذا ما في الموازية واقتصر عليه المواق وقال ابن الحاجب له شاة وسط تشترى له من ماله وكلام المصنف وإن كان ظاهرا في موافقته لكن يتعين حمله على ما في الموازية بتقدير مضاف كما فعل الشارح ; لأنه المعتمد .

( قوله وإن قال شاة ) أي وإن قال في وصيته له شاة من غنمي أو له عشر شياه من غنمي مثلا .

( قوله ولا غنم له ) أي حين الوصية وقوله بطلت أي ولا ينظر لما يحدث له من الغنم بعد الوصية ا هـ عدوي .

( قوله بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق ) أي فإن له قيمة شاة وسط كما مر . والحاصل أنه إن أوصى له بشاة مثلا ولا غنم له فإن قال من مالي أو أطلق قضي للموصى له بشاة وسط وإن قال من غنمي كانت الوصية باطلة ولو حدث له غنم بعد الوصية ومات عنها .

( قوله كعتق عبد ) أي غير معين .

( قوله فماتوا قبل التنفيذ ) أي بأن ماتوا في حياته أو بعد موته وقبل النظر في ثلثه ، ومثل موتهم استحقاقهم وغصبهم إذا لم يقدر على الغاصب [ ص: 441 ] واعلم أن الوصية بالعتق يجري فيها جميع ما مر في قوله وبشاة إلخ فإذا أوصى بعتق عبد من ماله ولا عبيد له أخذ من ماله قيمة عبد وسط واشتري وأعتق وإذا قال أعتقوا عبدا من عبيدي ولا عبيد له حين الوصية بطلت وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده فيموت بعضهم لزمه عتق ثلث من بقي منهم ولو واحدا فإن ماتوا كلهم لم يلزم عتق وإذا أوصى بعتق عدد من عبيده ولم يبق يوم التنفيذ إلا العدد الذي سماه يوم الوصية تعين عتقه إن حمله الثلث وإن بقي يوم التنفيذ أكثر مما سماه يوم الوصية شارك بالجزء




الخدمات العلمية