( وإن ) ( فله شاة وسط ) أي قيمة شاة وسط لا علية ولا دنية تعطى له تلك القيمة ; لأن المتبادر من حاله ذلك ( وإن قال ) شاة ( من غنمي ) أو عبد من عبيدي ( ولا غنم له ) ولا عبيد ( بطلت ) ; لأن التقييد بقوله من غنمي ولا غنم له صير كلامه كالهذيان بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق وشبه في البطلان قوله ( كعتق عبد ) أوصى به ( من عبيده فماتوا ) قبل التنفيذ فإن لم يكن إلا واحد تعين عتقه وتقدم كلام المدونة عند قوله إن حمله الثلث . أوصى له بشاة مثلا و ( لم يكن له غنم ) حين الوصية حتى مات