( وندب فيه ) أي في الإيصاء فلا ينافي أنه يقدم البسملة والحمدلة عليه والمراد بالتشهد ذكر الشهادتين ( ولهم الشهادة ) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه ( وإن لم يقرأه ولا فتح ) الكتاب ( وتنفذ ) حينئذ ( ولو كانت الوصية ) بمعنى كتابها ( عنده ) لو لم يخرجها إلى أن مات ( وإن ) ( تقديم التشهد ) على المقصود بالذات ( قسم ) الباقي من الثلث ( بينهما ) أي بين فلان المعين وبين المساكين نصفين ولم تبطل هذه الوصية مع التنافي ; لأنه بمنزلة ما إذا ( شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ) على مقتضى ما أخبرهما ( ثم مات ) الموصي ( ففتحت فإذا فيها وما بقي ) من الثلث ( فللمساكين ) فيقسم بينهما ( وإن ) أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا ( أو ) قال ( أوصيته بثلثي ) أي بتفرقته ( فصدقوه يصدق ) فيمن ينفذها له ( إن لم يقل ) في الثانية ، وكذا في الأولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها ( لابني ) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للأولى أيضا حتى على الاحتمال الأول [ ص: 451 ] لاحتمال أن يكون غير فيها ( و ) ( إن ) قال ( كتبتها ) ووضعتها ( عند فلان فصدقوه ) فلفظه هذا ( يعم ) كل شيء حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن ، وكذا الصغيرة بشروطها ولا جبر له ; لأن التعميم لا يقتضيه وإنما يجبر إن أمره به أو عين له الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف وهو ظاهر ( و ) إن قيد بأن قال وصي ( على كذا ) لشيء عينه فإنه ( يخص به ) ولا يتعداه فإن تعداه لم ينفذ ( كوصي حتى يقدم فلان ) فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء حتى يقدم فلان فإن قدم انعزل بمجرد قدومه ولو لم يقبل إلا لقرينة فإن مات قبل قدومه استمر الأول وصيا ( أو ) قال فلان وصيي ( إلى ) أو إلا ( أن يتزوج ) هو فهو بياء تحتية ( زوجتي ) فلا حق له عمل بذلك ويحتمل أنه التاء الفوقية أي قال زوجتي وصيتي إلى أن تتزوج فإنه يعمل به . ( قال فلان وصي فقط ) أي لم يقيد بشيء بأن أطلق