ثم ذكر وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله ( لمكلف ) فلا يصح شروط الوصي ( مسلم ) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون ( عدل ) فيما ولي عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية ( كاف ) أي قادر على القيام بالموصى عليه ( وإن ) كان الوصي أعمى ( وامرأة ) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ( و ) إن ( عبدا وتصرف ) العبد حينئذ ( بإذن سيده ) أن وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول ، والأولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والأولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف [ ص: 453 ] للعلم به من قوله كاف فيكون المعنى وجاز له القبول بإذن سيده . لكافر