الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله ( لمكلف ) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون ( مسلم ) فلا يصح لكافر ( عدل ) فيما ولي عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية ( كاف ) أي قادر على القيام بالموصى عليه ( وإن ) كان الوصي أعمى ( وامرأة ) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ( و ) إن ( عبدا وتصرف ) العبد حينئذ ( بإذن سيده ) أن وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول ، والأولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والأولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف [ ص: 453 ] للعلم به من قوله كاف فيكون المعنى وجاز له القبول بإذن سيده .

التالي السابق


( قوله ثم ذكر شروط الوصي ) أي على المحجور عليه لصغر أو سفه وهذه الشروط كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على اقتضاء الدين أو إقضائه واشترط فيه العدالة خوف أن يدعي غير العدل الضياع وأما الوصي على تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة بل يجوز إسناد الوصية المذكورة لغير العدل كما في التوضيح نعم لا بد فيه أن يكون مسلما مكلفا قادرا على القيام بما أوصى عليه .

( قوله وهي أربعة ) أي التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى عليه .

( قوله لمكلف ) متعلق بقوله وإنما يوصي لتضمن يوصي معنى يسند الوصية وإلا فيوصي متعد بنفسه .

( قوله فلا يصح لخائن إلخ ) أشار الشارح بذلك إلى أن مراد المصنف بالعدالة الأمانة والرضا فيما يشرع فيه ويفعله بأن يكون حافظا لمال الصبي ويتصرف فيه بالمصلحة ومعلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام فاندفع ما يقال أنه يستغنى بذكر العدالة عن الإسلام وحاصله أن الاستغناء إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية والمراد بها هنا غيرهما كما علمت .

( قوله قادر على القيام بالموصى عليه ) احترازا من العاجز .

( قوله وإن أعمى ) مبالغة في قوله لمكلف مسلم إلخ .

( قوله وإن عبدا ) شمل القن ومن فيه شائبة حرية وعبد الموصي وعبد غيره وقوله وتصرف بإذن سيده فيما إذا كان عبد غيره ( قوله وتصرف العبد بإذن سيده إن وقعت إلخ ) حاصله أنه إذا وقعت الوصية بغير إذن سيده فلا بد في تصرفه من إذنه وإن وقعت بإذنه فلا يحتاج العبد في تصرفه لإذنه فإذا جعل قوله بإذن سيده متعلقا بتصرف فيتعين حمله على ما إذا أوقعت الوصية بغير إذن سيده .

( قوله أي وقبل إلخ ) أي وجاز للعبد أن يقبل الوصية إذا أذن له سيده في قبولها . ( قوله والأولى التصريح ) [ ص: 453 ] أي لعدم القرينة الدالة عليه .

( قوله للعلم به من قوله كاف ) أي لاستلزام القدرة على القيام بالموصى عليه التصرف في أموره




الخدمات العلمية