( و ) إن ( حمل على ) قصد ( التعاون ) فلا يستقبل أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه إلا بتوكيل منه أما إن قيد الموصي في وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به أوصى ( لاثنين ) بلفظ واحد ك جعلتكما وصيين أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقيد باجتماع أو افتراق ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول [ ص: 454 ] ( وإن ) ( فالحاكم ) ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقي الحي منهما أو يجعل معه غيره في الأولى أو يرد فعل أحدها دون الآخر أو يردهما معا في الثانية ( ولا ) يجوز ( لأحدهما إيصاء ) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز ( ولا ) يجوز ( لهما قسم المال ) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته ( وإلا ) بأن اقتسماه ( ضمنا ) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه . ( مات أحدهما أو اختلفا ) في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك