الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن أوصى ( لاثنين ) بلفظ واحد ك جعلتكما وصيين أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقيد باجتماع أو افتراق ( حمل على ) قصد ( التعاون ) فلا يستقبل أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه إلا بتوكيل منه أما إن قيد الموصي في وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول [ ص: 454 ] ( وإن ) ( مات أحدهما أو اختلفا ) في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك ( فالحاكم ) ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقي الحي منهما أو يجعل معه غيره في الأولى أو يرد فعل أحدها دون الآخر أو يردهما معا في الثانية ( ولا ) يجوز ( لأحدهما إيصاء ) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز ( ولا ) يجوز ( لهما قسم المال ) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته ( وإلا ) بأن اقتسماه ( ضمنا ) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه .

التالي السابق


( قوله وإن أوصى لاثنين إلخ ) أي وأما أوصى واحدا وجعل آخر ناظرا ومشرفا عليه فإنما لذلك المشرف المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه كما في ح .

( قوله فلا يستقل أحدهما إلخ ) أي فإن تصرف دونه كان له رده ولو كان التصرف سدادا .

( قوله أو غير ذلك ) أي كترشيد .

( قوله ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول ) بل قالوا إن قيد باجتماعهما في التصرف أو انفراد كل واحد في التصرف عمل بذلك وإن أطلق ولم يقيد ولو كانت كل من الوصيتين عامة وكانا في زمنين حمل على قصد [ ص: 454 ] التعاون احتياطا لمال اليتيم بخلاف الوكالة فإن الثانية تكون ناسخة للأولى إذا أطلق وكانت كل منهما عامة وكانتا بزمنين .

( قوله وإن مات أحدهما فالحاكم ) يريد إذا مات من غير أن يوصي لصاحبه أو لغيره بإذنه وإلا فلا نظر له حينئذ .

( قوله أو تزويج ) أي للمحجور عليه وقوله أو غير ذلك أي كترشيده وقوله هل يبقى الحي منهما أي مستقلا .

( قوله ولا يجوز إلخ ) أي لا يجوز لأحدهما أن يوصي في حال حياته وصيا يقوم بأمر الأولاد بدله إذا مات ، وفهم من قوله لأحدهما أنهما لهما معا أن يوصيا وهو كذلك ، وفهم أيضا من قوله لأحدهما المفيد أنهما وصيان أن الوصي الواحد له الإيصاء وهو كذلك .

( قوله وأما بإذنه فيجوز ) أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات .

( قوله ولا يجوز لهما قسم المال بينهما ) ظاهره ولو اقتسما الصبيان وهو كذلك فإذا اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من المال .

( قوله فيضمن كل ما تلف منه ) أي لاستقلاله بالنظر فيه مع أن الموصي أشركه مع غيره في النظر فيه فهو مقيد باستقلاله ويضمن أيضا كل ما تلف من صاحبه وذلك لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه وما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو المعتمد وقيل إن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده ودرج عليه ابن الحاجب والقولان لعبد الملك وكلام المصنف محتمل لكل من القولين والحاصل أن القولين متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلمه لصاحبه والخلاف إنما هو في ضمان كل منهما ما تلف بيده وفائدة ذلك أن كل واحد غريم بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط




الخدمات العلمية