( وللوصي اقتضاء الدين ) ممن هو عليه ( وتأخيره بالنظر ) في المصلحة فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلا يجب عليه ( و ) له ( النفقة على الطفل ) أو السفيه ( بالمعروف ) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر ( وفي ختنه وعرسه ) ولا حرج على من دخل فأكل ; لأنه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه ( وعيده ) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي ( و ) للوصي ( دفع نفقة له قلت ) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم ( و ) له ( إخراج ) زكاة ( فطرته ) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته ( وزكاته ) المالية من عين وحرث وماشية [ ص: 455 ] ( ورفع ) الموصي ( للحاكم ) الذي يرى زكاة المال في مال الصبي ليحكم بإخراجها فيرتفع الخلاف خوفا من رفع الصبي بعد رشده لحنفي لا يرى الزكاة في مال الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه ولذا قال ( إن كان ) هناك ( حاكم حنفي ) يرى سقوطها عن الصبي والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته ( و ) له ( دفع ماله ) لمن يعمل فيه ( قراضا وبضاعة ) الواو بمعنى أو وله عدم دفعه إذ لا يجب عليه تنميته على المذهب ( ولا يعمل هو به ) لئلا يحابي لنفسه والنهي للكراهة كما فسره ابن رشد فإن عمل الوصي به مجانا فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى .


