فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلا يجب عليه ( و ) له ( وللوصي اقتضاء الدين ) ممن هو عليه ( وتأخيره بالنظر ) في المصلحة وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر ( وفي ختنه وعرسه ) ولا حرج على من دخل فأكل ; لأنه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه ( وعيده ) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي ( و ) ( النفقة على الطفل ) أو السفيه ( بالمعروف ) بحسب قلة المال وكثرته فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم ( و ) له للوصي ( دفع نفقة له قلت ) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه ( وزكاته ) المالية من عين وحرث وماشية [ ص: 455 ] ( ورفع ) الموصي ( للحاكم ) الذي يرى ( إخراج ) زكاة ( فطرته ) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته ليحكم بإخراجها فيرتفع الخلاف خوفا من رفع الصبي بعد رشده لحنفي لا يرى الزكاة في مال الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه ولذا قال ( إن كان ) هناك ( حاكم حنفي ) يرى سقوطها عن الصبي والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته ( و ) له ( دفع ماله ) لمن يعمل فيه ( قراضا وبضاعة ) الواو بمعنى أو وله عدم دفعه إذ لا يجب عليه تنميته على المذهب ( ولا يعمل هو به ) لئلا يحابي لنفسه والنهي للكراهة كما فسره زكاة المال في مال الصبي فإن عمل الوصي به مجانا فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . ابن رشد