( وله ) أي ; لأن عقدها غير لازم من الطرفين فللموصي عزله بغير موجب ( ولو قبل ) بكسر الباء الموحدة أي قبل الإيصاء من الموصي وما قبل المبالغة الامتناع من قبول وفي جعله عزلا تسامح بأن يراد به الرد والأحسن أن الواو للحال [ ص: 456 ] ( لا بعدهما ) أي بعد القبول وحياة الموصي بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه فليس له عزل نفسه فإن لم يعلم بأنه أوصاه إلا بعد موته فله الامتناع من القبول فإذا لم يقبل فليس له بعد ذلك قبول كما قال ( وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد ) ; لأن إباءته صيرته أجنبيا فقبوله بعدها يحتاج لإيصاء جديد وهو لا يمكن بعد الموت فصير النظر للحاكم للوصي ( عزل نفسه ) من الإيصاء ( في حياة الموصي ) وهو في حضانته وأشبه بيمينه أو تنازعا في أصل الإنفاق أو فيهما معا لأنه أمين لا إن لم يكن في حضانته بأن كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس القول له بل لا بد من بينة كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف ( لا في تاريخ الموت ) للموصي فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا وقال الصغير بل سنة فالقول للصغير إلا لبينة ( و ) لا في ( دفع ماله ) إليه ( بعدد بلوغه ) رشيدا فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى : { ( والقول له ) أي للوصي ، وكذا وصيه ومقدم القاضي والكافل ( في قدر النفقة ) إذا تنازع فيها مع المحجور فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } . إذ المراد لئلا تغرموا ومقابل المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا وظاهر المصنف كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون والله أعلم بالصواب .