الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما الربع وهو نصف النصف ففرض اثنين أشار لهما بقوله [ ص: 461 ] ( والربع ) بالجر عطف على النصف أو بالرفع مبتدأ ، و ( الزوج ) على حذف المضاف أي فرض الزوج ( بفرع ) أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى ، وإن سفل منه أو من غيره ولو من زنا للحوقه بالأم ( وزوجة فأكثر ) مع عدم الفرع اللاحق بالزوج أخذا مما بعده ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها وخرج باللاحق ولد الزنا فإنه لا يلحق بالزوج ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى الثمن ; لأنه لا يرث ومن لا يرث لا يحجب وارثا ( والثلثين لذي النصف إن تعدد ) هو معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان . والأقعد حذف ما تقدم مع ذكر ما يحتاج إليه مما يتعلق بالثلثين هنا ; لأن الشأن أن يذكر النصف فنصفه فنصف نصفه ثم يذكر الثلثان فنصفهما فنصف نصفهما وهو السدس ، ولعله لما لاحظ ذلك أعاده ثانيا ليضم إليه بيان الثلث .

التالي السابق


( قوله : عطف على النصف ) أي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف وذي الربع وقوله الزوج وزوجة خبر لمبتدأ محذوف أي ، وهو أي صاحب الربع الزوج وزوجة ( قوله : لها أو لهن ) لما قابل قوله لها بقوله لهن علم أنه أطلق الجمع على ما فوق الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان فلم يحتج إلى أن يقول لها أو لهما أو لهن ( قوله : بفرع لاحق ) أي مع فرع لاحق وفيه أن الفرع اللاحق بالزوج يصدق بمن قام به مانع الإرث من كفر أو رق أو قتل ، وهو لا يحجب الزوجة من الربع للثمن ; لأن من لا يرث لا يحجب وارثا فالأولى التعبير بوارث بدل لاحق ; لأن المعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث كما علمت ( قوله : والثلثين ) هو بالجر عطف على النصف في قول المصنف من ذي النصف وما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الفرض المذكور ، وهو الثلثان لذي النصف




الخدمات العلمية