الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والسدس ) فرض سبعة فالسدس مبتدأ ويجوز أن يكون مجرورا بالعطف على النصف ، وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والأخت للأب مع الشقيقة والأم عند وجود الولد أو جمع من الإخوة وذكر الباقي بقوله ( للواحد من ولد الأم مطلقا ) ذكر أو أنثى ( وسقط ) بستة ( بابن وابنه ) ، وإن سفل ( وبنت ) لابن ( وإن سفلت ) وبنت لصلب بالأولى ( وأب وجد ، و ) السدس ( الأب والأم ) أي فرضهما ( مع ولد ) ذكر أو أنثى ، وإن سفل كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الأبوين السدس والباقي للذكر ، وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا وذكر الأم هنا تكرار مع ما تقدم ( والجدة فأكثر ) فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها ، وإن علت وأم الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الأم أو من جهة الأب غير الأب لم ترث ( وأسقطتها الأم مطلقا ) ولو من جهة الأب ( و ) أسقط ( الأب الجدة من قبله ) فقط ( و ) أسقطت الجدة ( القربى من جهة الأم ) الجدة ( البعدى من جهة الأب ، وإلا ) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ( اشتركتا ) في السدس كما لو تساوتا في الرتبة كأم الأم وأم الأب ( و ) السدس ( أحد فروض الجد ) للأب ( غير المدلي بأنثى ) احترز به عن الجد من جهة الأم وعن جد من جهة الأب أدلى بأنثى فلا يرث ثم إن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الإخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض ، والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الأحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين .

واعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لأب [ ص: 463 ] فأمره ظاهر ، وإن كان معه من ذكر فأما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة ، وإلى هذا أشار بقوله ( وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ) ولم يكن معهم صاحب فرض ( الخير ) أي الأفضل ( من ) أحد أمرين ( الثلث ) أي ثلث جميع المال ( أو المقاسمة ) كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الإخوة أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات ، وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الإخوة عن اثنين أو الأخوات على أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الإخوة بقدر ميراثهم وهذا مما يفترق فيه الأب من الجد ; لأن الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم دون الأشقاء أو لأب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله ( وعاد ) بتشديد الدال المهملة ( الشقيق ) الجد عند المقاسمة ( بغيره ) من الإخوة للأب واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق ، وأخوين لأب وجد فللجد الثلث لزيادة الإخوة عن مثليه .

وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله ( ثم ) إذا أخذ الشقيق نصيبه ( رجع ) على الذي للأب فيأخذ ما صار له بالمعادة ; لأنه يحجب الذي للأب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله ( كالشقيقة ) تعد على الجد الإخوة للأب ثم ترجع عليهم ( بمالها ) وهو النصف للواحدة والثلثان للأكثر ( لو لم يكن جد ) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ والإخوة للأب فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الإخوة للأب ثم بعد عدهم يسقط الذي للأب بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا .

وإذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فله الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس والمقاسمة وثلث الباقي ، وإلى ذلك أشار بقوله ( وله ) أي للجد ( مع ذي فرض معهما ) أي مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الأفضل من أحد ثلاثة أمور ( السدس ) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد ، وأخ فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتين ستة عشر وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الأخ أخذ اثنين ونصفا ولو أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للأخ أو الأكثر ( أو ثلث الباقي ) كأم وجد وعشرة إخوة من ثمانية عشر للأم سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خير [ ص: 464 ] له من سدس جميع المال وهو ثلاثة ومن المقاسمة لعشرة إخوة إذ يصير له بها سهم ، وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم .

( أو المقاسمة ) كجدة وجد ، وأخ من ستة سدسها واحد ، وثلث الباقي واحد وثلثان فمقاسمة الأخ بأن يأخذ اثنين ونصفا خير له منهما فيتعين له فيضرب مخرج النصف في الستة باثني عشر ومنها تصح وفي بنتين وجد ، وأخ فتستوي المقاسمة والسدس ، وأصلها من ثلاثة وتصح من ستة وفي أم وجد ، وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وتصح من ثمانية عشر وفي زوج وجد وثلاثة إخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد ، وأخوين تستوي الثلاثة فأو في كلامه مانعة خلو تجوز الجمع بين الثلاثة أو الاثنين منها ( ولا يفرض لأخت ) شقيقة أو لأب ( معه ) أي مع الجد في فريضة من الفرائض بل إن انفردت معه عصبها ، وإن اجتمعت مع غيرها من أصحاب الفروض أو الإخوة فحكم الجد ما تقدم ( إلا في ) المسألة ( الأكدرية والغراء ) العطف للتفسير ، وأركانها أربعة ( زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب ) [ ص: 465 ] المسألة من ستة للزوج ثلاثة نصفها وللأم ثلثها اثنان يبقى واحد للجد ، وهو لا ينقص عنه بحال ، ولا يجوز إسقاط الأخت بحال ( فيفرض ) النصف ( لها ، و ) السدس ( له ) فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة ( ثم ) يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة ، و ( يقاسمها ) للذكر مثل حظ الأنثيين لما علمت من أن الجد يعصب الأخت كالأخ والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شيء من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس ; لأنه الأفضل له ، وللأختين فأكثر السدس الباقي لحجب الأم للسدس بعدد الإخوة ( وإن كان محلها ) أي الأخت في الأكدرية ( أخ لأب ومعه إخوة لأم ) اثنان فأكثر ( سقط ) الأخ للأب ; لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا ; لأن الثلث الباقي بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم ، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية ، وقال زيد للأخ للأب السدس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه لا يقال الأخ للأب هنا ساقط ولو لم يكن معه إخوة لأم فلا معنى حينئذ لذكرهم ; لأنا نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها ، وأما شبه المالكية فالأخ فيها شقيق ، وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لأب لشملها ، وإنما سميت شبه المالكية ; لأنه لم يكن لمالك فيها ، وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكية .

التالي السابق


( قوله : فالسدس مبتدأ ) أي خبره قوله : الواحد إلخ على حذف مضاف أي فرض الواحد إلخ ( قوله : بالعطف على النصف ) أي وقوله الواحد بالرفع خبر لمحذوف أي ، وهو الواحد إلخ ( قوله : وإن سفلت ) بفتح الفاء أفصح من ضمها ( قوله : أو ابن الابن ) عطف على محذوف أي للميت أو كان الولد ابن الابن ( قوله : وإن كان أنثى ) أي ، وإن كان الولد للميت أو لابنه أنثى .

( قوله : فلكل منهما ) أي من الأبوين السدس فرضا ( قوله : وللبنت ) أي بنت الميت أو بنت ابنه ( قوله : مع ما تقدم ) أي ، وهو قوله : وحجبها للسدس ولد ، وإن سفل ( قوله : من جدتين إلخ ) أي فهما المراد بالأكثر في كلام المصنف ( قوله : وإن علت ) أي إن أدلت بإناث خلص ، وكذا يقال في قوله وأم الأب وأمها ، وهكذا ( قوله : فمن أدلت بذكر من جهة الأم ) أي كأم أبي الأم وأمهاتها وقوله أو من جهة الأب أي أو أدلت بذكر من جهة الأب غير الأب كأم أبي الأب وأمهاتها والحاصل أن الجدات أربع أم الأم وأمها ، وإن علت وأم الأب وأم أمه ، وإن علت ، وهذان يرثان إجماعا وأم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها ، وهذه لا ترث عند مالك ; لأن بينها وبين الميت ذكرين وترث عند زيد ، وأم الجد من جهة الأم كأم أبي الأم وأمهاتها ، وهذه لا ترث إجماعا لإدلائها بغير وارث ( قوله : مطلقا ) الإطلاق راجع للإسقاط فكان الأولى تقديمه على الأم .

( قوله : عن الجد من جهة الأم ) أي كأبي الأم ، وأبي أبيها ( قوله : وعن جد من جهة الأب ) أي كأبي أم الأب ( قوله : كزوج وأخت إلخ ) ، وكزوج وأختين وجدة وجد ( قوله : أو مع الإخوة إلخ ) .

اعلم أن إرث الجد مع الإخوة مذهب زيد وعلي وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد فأقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة ( قوله : فأطلق ) أي المصنف الجمع في قوله أحد فروض الجد ( قوله : أو أراد بالفروض الأحوال ) هذا هو الظاهر ، وأحوال الجد خمسة . أحدها : أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض . الثانية : أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض . الثالثة : أن [ ص: 463 ] يكون مع الإخوة لغير أم . الرابعة : أن يكون مع الإخوة وذوي الفروض ، وهاتان الحالتان تكلم المصنف عليهما هنا . الخامسة : أن لا يكون معه ولد ، ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب وسيأتي ذلك . ا هـ .

بن ( قوله : فأمره ظاهر ) أي فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط ، وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا ، وإن تبقى له شيء بعد فرض من معه أخذه تعصيبا ، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ، ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض ، وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاثة ( قوله : فإذا لم يكن معهم ) أي مع الجد والإخوة صاحب فرض أي بأن كان الإرث منحصرا في الجد والإخوة فقط ( قوله : وما بقي فبين الإخوة إلخ ) فإذا مات الميت عن جد وثلاثة إخوة كانت المسألة من ثلاثة ; لأن للجد ثلث جميع المال ومخرج الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا ينقسم على الإخوة الثلاثة ، ويباين عددهم فتضرب عدد رءوس الإخوة الثلاثة في أصل المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة ، والباقي ستة على الإخوة الثلاثة كل واحد اثنان .

( قوله : وهذا ) أي إرث الجد مع الإخوة الخير من الأمرين ( قوله : إلى حكمهم ) أي إلى حكم اجتماع الأشقاء والذين للأب معه ( قوله : وعاد ) أي حسب ، وإنما عبر بالمفاعلة ; لأن الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب ، وهو يعد عليهم الإخوة للأم كما يأتي في المسألة الآتية الملقبة بالمالكية فقد حصل من الجد عد أيضا في الجملة كذا قيل وقيل إنما عبر بالمفاعلة ; لأن الأشقاء يعدون الإخوة للأب على الجد ، وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب ( قوله : سواء كان معهم ذو سهم أم لا ) فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يؤخر مسألة المعادة عن قوله ، وله مع ذي فرض إلخ ; لأن المعادة تجري في الوجهين أي أما إذا كان معهم ذو فرض أم لا قال ابن عبد البر تفرد زيد من بين الصحابة بمعادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء ، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك ; لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم ; لأنه حيف على الجد في المقاسمة قال وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال : إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك .

( قوله : ما صار له ) أي ما صار للذي للأب ( قوله : السدس ) أي سدس جميع المال ( قوله : من ثمانية عشر ) أي عند المتأخرين من الفراض وذلك ; لأن كل مسألة عندهم فيها سدس وثلث ما بقي ، وما بقي فهي من ثمانية عشر ; لأن أقل عدد له سدس وثلث ما بقي وما بقي ثمانية عشر ، وأما المتقدمون فيقولون إن [ ص: 464 ] الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد ، وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وإن أخذ سدس المال أخذ سهما واحدا ، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير له لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر .

( قوله : كجدة إلخ ) أي ، وكزوجة وجد وأخ أصلها أربعة للزوجة واحد يبقى ثلاثة إن أخذ الجد سدسها كان له ثلثان ، وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد ، وإن قاسم الأخ كان له نصف الثلاثة فهو خير له ، ولا نصف لها صحيح اضرب مخرج النصف اثنين في أصل المسألة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين ، وللجد ثلاثة ، وللأخ ثلاثة ومن صور المقاسمة كما في التوضيح ما لو ترك أما وأختا وجدا أصلها من ثلاثة فتأخذ الأم ثلثها ، ومقاسمة الجد الأخت خير له فيكون له ثلثا ما بقي ، وللأخت ثلثه فتصح المسألة من تسعة ، وهذه المسألة تسمى بالخرقاء ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة ، ولذلك تلقب أيضا بالخمسية ، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وبيان مذاهبهم في المطولات من كتب الفرائض ، وإنما ذكرناها للتنبيه على المعمول به من الخلاف . ا هـ كلام التوضيح .

( قوله : وأصلها من ثلاثة ) أي مخرج فرض ثلثي البنتين : للبنتين ثلثا الثلاثة يبقى منها واحد إن قاسم الجد الأخ أخذ نصفه ، وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصفه ، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه فالمقاسمة أو سدس المال خير له من ثلث الباقي ، والواحد لا نصف له صحيح اضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة ثلاثة فالحاصل ستة ومنها تصح للبنتين ثلثاها أربعة يبقى اثنان لكل من الجد والأخ واحد ( قوله : تستوي المقاسمة وثلث الباقي ) أي ; لأن أصلها ستة للأم السدس واحد يبقى خمسة إن قاسم الجد الأخوين أخذ واحدا وثلثين ، وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد وثلثان ، وذلك خير له من سدس المال ، وهو واحد والباقي لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر ( قوله : وتصح من ثمانية عشر ) جعله الثمانية عشر تصحيحا مبني على مذهب المتقدمين كما علمت ( قوله : يستوي ثلث الباقي والسدس ) وذلك ; لأن أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد يبقى واحد إن أخذ الجد ثلث الباقي أو سدس المال كان له ثلث ، وهو خير له من المقاسمة ; لأنه إن قاسم أخذ ربعا والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في أصل المسألة بستة للزوج نصفها ، وللجد ثلث الباقي أو السدس واحد يبقى اثنان لا تنقسم على الإخوة الثلاثة وتباينها اضرب عدد رءوس الإخوة الثلاثة في ستة بثمانية عشر للزوج ثلاثة من الستة في ثلاثة عدد رءوس الإخوة بتسعة ، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة يأخذ كل واحد منهم اثنين .

( قوله : تستوي الثلاثة ) وذلك ; لأن أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد يبقى واحد إن قاسم الجد الأخوين أخذ ثلثه ، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه ، وإن أخذ سدس المال أخذ ثلثه ، والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في اثنين أصل المسألة بستة للزوج نصفها ثلاثة ، ولكل من الجد والأخوين واحد .

( قوله : أو الإخوة ) أي أو مع غيرها من الإخوة ( قوله : فحكم الجد ما تقدم ) أي من أن له الأفضل من ثلاثة أمور سدس جميع المال وثلث الباقي والمقاسمة في الحالة الأولى والأفضل من الأمرين المقاسمة وثلث المال في الحالة الثانية ( قوله : إلا في الأكدرية والغراء ) لقبت هذه المسألة بالأكدرية ; لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر كان يحسن الفرائض فأخطأ فيها وسميت بالغراء لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس ( قوله : العطف للتفسير ) ، وإنما لم يسقط المصنف الواو لئلا يتوهم أن الأكدرية غراء وغير غراء ; لأن الأصل في الوصف التخصيص ، وإن كان قد يكون كاشفا [ ص: 465 ] قوله : المسألة من ستة ) أي ; لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان ( قوله : يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة ) وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا ميتة ، وأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف ، وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف ، وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف ، وأخذ الرابع ما بقي ( قوله : وللأختين فأكثر السدس ) الحاصل أن أصل المسألة ستة ; لأن فيها سدسا للأم فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وللأختين ما بقي ، وهو السدس ، ولا يعال لهما بشيء ; لأنه قد بقي لهما من المال بقية وتنقسم من اثني عشر قال الفاكهاني : وهنا إشكال ، وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذن السدس فعلى أي وجه يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا ; لأن فرضهما الثلثان ، ولا تعصيبا ; لأن الجد لا يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض ، وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات على اثنتين ( قوله : وإن كان محلها ) أي بدلها أخ لأب ومعه إخوة لأم أي بأن ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب ، وإخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة ، وللأم السدس واحد والثلث الباقي للجد ، ولا شيء للأخ للأب .

( تنبيه ) ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب بالجد قال في التوضيح هو المعروف من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب وذلك ; لأن من حجتهم أن يقولوا له أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه ( قوله : ولم يخالف مالك زيدا ) أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد فالمخالفة لزيد وغيره مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر بعضهم لكن لا يخفى أن حكاية هذا القول بقيل يغني عنه ( قوله : ولو لم يكن إلخ ) أي ; لأنه إذا لم يكن معه إخوة لأم تأخذ الأم الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا ، ولا يعال للأخ ; لأنه عاصب فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة




الخدمات العلمية