( والأصول ) أي أصول مسائل الفرائض والمراد بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما ، والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعف ضعف ضعفها وهو أربعة وعشرون وقد أشار لبيانها مفصلة بقوله ( اثنان ، وأربعة ) ضعفهما ( وثمانية ) ضعف الأربعة ( وثلاثة وستة ) ضعف الثلاثة وهذه الأصول الخمسة هي مخارج [ ص: 470 ] الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وإنما لم تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث والثلثين وكلها مشتقة من مادة عددها إلا الأول ( واثنا عشر ) ضعف الستة إذ قد يكون في مسألة ربع وثلث كزوجة وإخوة لأم فمخرج الربع أربعة ولا ثلث لها صحيح ومخرج الثلث ثلاثة ، ولا ربع لها صحيح وبين المخرجين تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر ( وأربعة وعشرون ) ضعف الاثني عشر ; لأنه قد يوجد في المسألة ثمن وسدس كزوجة وأم وولد وبين مخرج السدس ومخرج الثمن موافقة بالأنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين ، وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له الباقي ، وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف ومخرجه داخل في الثمانية مخرج الثمن ، وإن كانت متعددة فلها الثلثان ومخرجهما داخل في الستة مخرج السدس وزاد بعضهم في خصوص باب الجد والإخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة المتقدمة وهي ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون ، مثال الأول أم وجد وأربعة إخوة لغير أم للأم السدس مقامه من ستة والباقي خمسة للجد والإخوة الأفضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر من له شيء من الستة يأخذه مضروبا في ثلاثة .
ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة للأم السدس وللزوجة الربع أصلها من اثني عشر للأم اثنان وللزوجة ثلاثة يبقى سبعة الأفضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في الاثني عشر أصل المسألة بستة وثلاثين وقال الجمهور هما نشآ من أصلي السنة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل . واعلم أن ، وإذا أردت أن تعرف هذه الأصول وتفصيلها المخرج والمقام شيء واحد فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف ( فالنصف ) مخرجه ومقامه ( من اثنين ) ; لأن أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين أو نصف وما بقي كزوج وأخ كزوج وأخت شقيقة أو لأب فالأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة ، وأبوين ( والربع من أربعة ) فهي أصل لكل فريضة فيها ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ أو ثمن وما بقي كزوجة وابن . ( والثمن من ثمانية )
فهي أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كإخوة لأم ، وأخوات لأب أو ثلث وما بقي كأم ، وأخ أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم ( والثلث من ثلاثة ) فالستة [ ص: 471 ] أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم أو بنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وعاصب ( والربع والثلث أو ) الربع ، و ( السدس من اثني عشر ) ; لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة وبينهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر ومخرج السدس من ستة وبين مخرج الربع ومخرج السدس موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر فالاثنا عشر أصل لكل فريضة فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو الربع والثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ ، وأصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن . ( والسدس ) مخرجه ( من ستة )
( والثمن والثلث ) مراده به الثلثان إذ لا يتصور ثمن وثلث ; لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات مع الولد والثلث لا يوجد مع ولد ; لأنه فرض الأم حيث لا ولد ولا جمع من الإخوة وهنا ولد وفرض الإخوة للأم وهم يسقطون بالولد ، وإنما يتصور ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وأخ ( أو ) الثمن ، و ( السدس ) وما بقي كزوجة وأم وابن ( من أربعة وعشرين ) ; لأن بين مخرج الثمن والثلث مباينة وبين مخرج الثمن والسدس موافقة بالنصف فيفعل فيهما مثل ما تقدم في الاثني عشر يبلغ أربعة وعشرين فهذه السبعة الأصول هي أصول الفرائض المقدرة في كتاب الله تعالى .
( وما لا فرض فيها ) من المسائل كابنين فصاعدا مع بنت أو أكثر أو ابن وبنت أو إخوة كذلك فأصلها عدد رءوس ( عصبتها ) إذا تعددت فإذا كانوا كلهم ذكورا فظاهر ( و ) إذا كانوا ذكورا ، وإناثا ( ضعف للذكر على الأنثى ) فيجعل الذكر برأسين ; لأنه في التعصيب باثنين كابن وبنت فمن ثلاثة وابنين وبنت فمن خمسة ، وأربعة أبناء وبنتين فمن عشرة وهكذا .