57 - بلوغ المأمول في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .
مسألة : قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل ورد من حديث حديث : ، ابن عباس ، وأبي هريرة وجابر ، فأما حديث فأخرجه ابن عباس عبد الرزاق في المصنف ، وأحمد في مسنده ، في تهذيب الآثار ، وابن جرير وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه في ذم الملاهي ، وابن أبي الدنيا وأبو يعلى ، والعدني في مسنديهما ، وعبد بن حميد في المنتقى ، وابن الجارود في سننه ، والدارقطني ، والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه ، في سننه ، والبيهقي في المختارة - وقد صححه جمع من الأئمة الحفاظ - والضياء المقدسي الحاكم كما ذكرناه ، وحيث أخرجه في المنتقى فإنه التزم فيه الصحيح ، وابن الجارود والضياء حيث أخرجه في المختارة فإنه التزم فيها الصحيح الزائد على الصحيحين وقالوا : إن صحيحها أقوى من صحيح المستدرك ، وصححه أيضا ابن الطلاع في أحكامه نقله عنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ، ولما حكى الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح أن الترمذي الحاكم صححه أقره وأورد له عدة طرق تقوية لإسناده .
وأما حديث فأخرجه أبي هريرة ، ابن ماجه ، والبزار ، وابن جرير والحاكم ، وصححه أيضا ابن الطلاع ، لكن تعقب الحافظ ابن حجر تصحيح ابن الطلاع له فقال : حديث لم يصح . أبي هريرة
قلت : لكن صحح حديث أبي هريرة معا وابن عباس في تهذيب الآثار ، ولعله الذي حمل ابن جرير الحاكم على تصحيح حديث ، وإنما ثبت حديث أبي هريرة وتعقب الذهبي تصحيح ابن عباس الحاكم لحديث فقال : في سنده أبي هريرة وهو ضعيف ، واعتذر عنه الحافظ عاصم بن عمر العمري العراقي بأنه إنما أخرجه شاهدا لحديث . ابن عباس
[ ص: 133 ] وأما حديث جابر فأشار إليه حيث قال عقب حديث الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس جابر ، وقال وأبي هريرة العراقي في شرحه : رواه من طريق ابن حزم محمد بن القاسم عن يحيى بن أيوب عن عباد بن كثير عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قوم لوط فاقتلوه ، ورواه من عمل عمل ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن رجل عن ابن عقيل ، انتهى .
وقد أخرج حديث جابر الحارث ابن أبي أسامة في مسنده ، في تهذيب الآثار من طريق وابن جرير عباد بن كثير عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : قوم لوط فاقتلوه . من عمل عمل
وقد رأيت له طريقا آخر من حديث علي ، وقد فات الحافظين : العراقي ، وابن حجر ، قال في تهذيب الآثار : حدثني ابن جرير محمد بن معمر البحراني ثنا يحيى بن عبد الله بن بكر ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرجم من عمل عمل قوم لوط أحصن أو لم يحصن .
تنبيه : إنما احتاج الحاكم في تصحيح هذا الحديث إلى شاهد ; لأن راويه عن عكرمة عن ، ابن عباس عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وعمرو وثقه الجمهور منهم مالك والبخاري ، وأخرجا حديثه في الصحيحين في الأصول ، وضعفه ومسلم أبو داود ، ولأجل ذلك أنكر والنسائي حديثه هذا ، وقال النسائي يحيى : كان يستضعف ، قال الذهبي في الميزان بعد حكاية هذا : ما هو بمستضعف ولا بضعيف ، نعم ولا هو في الثقة وذويه ، قال : وروى كالزهري أحمد بن أبي مريم عن قال : ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عمرو بن أبي عمرو عكرمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس قال اقتلوا الفاعل والمفعول به الذهبي عقب ذلك : حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح انتهى .
والمقرر في علوم الحديث أن من يكون بهذه الصفة إذا وجد له متابع أو شاهد حكم لحديثه بالصحة ، فلهذا احتاج الحاكم إلى تخريج حديث ليكون شاهدا لحديث أبي هريرة ، وإن كان حديث ابن عباس ليس على شرط الصحيح إلا أنه أورده شاهدا أصلا ليتم له تصحيح حديث أبي هريرة ، وقد أورد الحافظ ابن عباس أبو الفضل العراقي عدة طرق لحديث تقوية لتصحيح ابن عباس الحاكم له فقال : قد ورد أيضا من رواية ، داود بن الحصين ، وعباد بن منصور وحسين بن عبد الله عن عكرمة ، فهؤلاء ثلاثة متابعين ، فرواية لعمرو بن أبي عمرو داود أخرجها أحمد في مسنده باللفظ السابق [ ص: 134 ] وأخرجها ابن جرير في سننه بلفظ : " والبيهقي " ، ورواية من وقع على الرجل فاقتلوه عباد أخرجها بلفظ في الذي يعمل عمل البيهقي قوم لوط وفي الذي يؤتى في نفسه قال : يقتل ، وأخرجه في تهذيب الآثار بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن جرير ، ورواية اقتلوا الفاعل والمفعول به في اللوطية حسين أخرجها في الكبير باللفظ السابق . الطبراني
وأورد العراقي أيضا لحديث طريقين آخرين : أحدهما في المستدرك ومعجم أبي هريرة الأوسط ، والثاني في المعجم الأوسط ، ولفظهما مخالف للفظ السابق ، ثم أورد حديث الطبراني جابر كما تقدم ثم قال : وفي الباب عن عند أبي موسى الأشعري ، وعن البيهقي [ أبي ] أيوب عند في الكبير ، هذا جميع ما أورده الطبراني العراقي من الشواهد لتصحيح حديث . ابن عباس
قلت : وقد وجدت شاهدا آخر زيادة على ذلك قال أبو نعيم في الحلية : ثنا أبو محمد طلحة ، وأبو إسحاق سعد ، أنبأ محمد بن إسحاق الناقد قالا : ثنا ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكيع ، ثنا محمد بن قيس عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن : أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يجب القتل إلا على أربعة : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس ، أو عمل عمل قوم لوط .
وقال في المصنف : ثنا ابن أبي شيبة وكيع ، ثنا محمد بن قيس عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن : أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : رجل عمل عمل قوم لوط ، هذا إسناد صحيح ، وفي قول عثمان رضي الله عنه للناس : أما علمتم دليلا على اشتهار هذا عندهم كالثلاثة المذكورة معه ، وقال : ثنا ابن أبي شيبة غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال : سئل ما ابن عباس ؟ قال : ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة . حد اللوطي
وقال عبد الرزاق في المصنف عن . ح ، وقال ابن جريج : ثنا ابن أبي شيبة محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الله بن عثمان بن حثيم سمع مجاهدا وسعيد بن جبير يحدثان عن أنه قال في البكر يوجد على اللوطية : إنه يرجم ، وقال ابن عباس : ثنا ابن أبي شيبة وكيع عن عن ابن أبي ليلى القاسم أبي الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا [ ص: 135 ] رجم لوطيا ، وقال : ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن في اللوطي قال : يرجم أحصن أو لم يحصن ، وقال : ثنا مجاهد يزيد ، أنا ، عن حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم في اللوطي قال : لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا . وقال : ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة عبيد الله بن عبد الله بن معمر في اللوطي قال : عليه الرجم قتلة قوم لوط . وقال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن ، عن قتادة جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، قال : نحن نحمله على الرجم . قتادة
فهذه الآثار كلها شواهد لتقوية حديث ، وكيف يعتمد ابن عباس مولى يحيى وأبي داود في ضعف راويه لو انفرد ، وقد وثقه رؤوس الأئمة والنسائي مالك والبخاري الذين هم مقدمون على كل حافظ في عصرهم ومن بعدهم وخرجوا له في الأصول ، وقد قال ومسلم الذهبي في الموعظة : من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين : أحدهما ما احتجا به في الأصول ، وثانيهما : من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا ، فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز : فهو ثقة حديثه قوي ، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه : فتارة يكون الكلام [ تعنتا والجمهور على توثيقه ; فهذا حديثه قوي أيضا ، وتارة يكون الكلام ] في تليينه وحفظه له اعتبار ; فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد يسميها من أدنى درجات الصحيح ، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أو البخاري في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة ، ومن خرج له مسلم أو البخاري في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد ، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل له إلا ببرهان بين ، نعم ، الصحيح مراتب والثقات طبقات ، انتهى كلام مسلم الذهبي في الموعظة ، وقد ذكر في الميزان أن عمرو بن أبي عمر خرج حديثه في الصحيحين في الأصول فكيف يحكم على حديثه هذا بالضعف كما تراه في كلام الذهبي ، هذا وهو لم ينفرد بل له متابعون عن عكرمة ولحديثه شواهد من رواية عدة من الصحابة ، فلهذا صححه من صححه من الحفاظ ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعف راويه واحتاج الحاكم إلى إيراد شاهد له ; لأن أقل أحوال عمرو أن يكون حديثه حسنا فيحتاج إلى شاهد يرقيه إلى درجة الصحة والله أعلم .
[ ص: 136 ] تنبيه آخر : ذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي أن حديث المذكور مختلف في ثبوته فنبه بذلك على فائدة مهمة من اصطلاح الحديث ، وقد أحببت أن أبينها ; لأن من لا إلمام له بعلم الحديث لا يفهم مراده بذلك ، وربما توهم أن ذلك قدح في الحديث كما رأى من لا معرفة له بالفن قول ابن عباس في حديث : الترمذي وعلي بابها في بعض النسخ هذا حديث منكر ، فظن أنه أراد أنه باطل أو موضوع ; لعدم علمه بالمصطلح وجهله أن المنكر من أقسام الضعيف الوارد لا من أقسام الباطل الموضوع ، وإنما هذا لفظ اصطلحوا عليه وجعلوه لقبا لنوع محدود من أنواع الضعيف ، كما اصطلح النحاة على جعلهم الموصول مثلا لقبا لبعض أنواع المعرفة ، وقد وقع أنا دار الحكمة أنه روى في تاريخه حديثا باطلا وقال للخطيب البغدادي عقبه : هذا حديث منكر ، فتعقبه الذهبي في الميزان وقال : العجب من الخطيب كيف يطلق لفظ المنكر على هذا الخبر الباطل ، وإنما أطلق المنكر على حديث القلتين ، ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة ، بل وفي الصحيحين أيضا ، وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية ، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه ، وطائفة ترى أن المنكر والشواذ مترادفان ، وكم في الصحيح من حديث وصف بالشذوذ ، كحديث كابن الصلاح في نفي قراءة البسملة في الصلاة فإن مسلم رضي الله عنه حكم عليه بالشذوذ ، وليس لك أن تقول قد شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا فكيف يستقيم أن يكون مخرجا في الصحيح ويحكم عليه بالشذوذ ; لأن هذا أيضا من عدم معرفتك بالضعف ، فإن الإمام الشافعي ابن الصلاح لما ذكر ضابط الصحيح وشرط أن لا يكون شاذا قال في آخر الكلام : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث فأشار إلى أن هذا ضابط الصحيح المتفق عليه ، وبقي من الصحيح نوع آخر لم يدخل في هذا الضابط وهو الصحيح المختلف فيه ، ولهذا قال الزركشي في شرح مختصر ابن الصلاح : خرج الصحيح المختلف فيه عن هذا التعريف ، ثم قال ابن الصلاح بعد هذا : فوائد مهمة : أحدها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه ، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك ، قال الزركشي في شرحه ، والحافظ ابن حجر في نكته عند هذا الموضع : ذكر الحاكم في المدخل أن : خمسة متفق عليها ، وخمسة مختلف فيها : الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام
فالأول من القسم الأول : اختيار البخاري ، وهو الدرجة الأولى من [ ص: 137 ] الصحيح الذي يرويه الصحابي المشهور الذي له راويان ، والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف . ومسلم
الثاني : الصحيح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الصحابي وليس له إلا راو واحد .
الثالث : أخبار جماعة من التابعين الذين ليس لهم إلا راو واحد .
الرابع : هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب .
الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم .
وأما الأقسام الخمسة المختلف في صحتها :
فالأول : المرسل صحيح عند أهل الكوفة .
الثاني : رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم ، وهي صحيحة عند جماعة منهم .
الثالث : خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه .
الرابع : رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه فإن هذا القسم صحيح عند أكثر أهل الحديث ومنهم من لا يرى الحجة به .
الخامس : روايات المبتدعة وأهل الأهواء فإن رواياتهم عند أهل العلم مقبولة إذا كانوا صادقين ، قال الحاكم : فهذه الأقسام ذكرتها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بصحيح إلا ما أخرجه البخاري ، انتهى . ومسلم
إذا عرفت ذلك فقول الحافظ ابن حجر : وحديث مختلف في ثبوته ، أراد به بيان أنه من قسم الصحيح المختلف فيه لا من القسم المتفق عليه وقصد بذلك تكملة الفائدة ، فإن طريقته في هذا الكتاب أنه إذا كان الحديث من القسم الأول أطلق ثبوته ، وإذا كان من القسم الثاني نبه عليه ، وفي هذا الكتاب الجليل من نفائس الصناعة الحديثية ما لا يعرفه إلا المتبحر في الفن كمؤلفه ، فليحذر المرء من الإقدام على التكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وليمعن في تحصيل الفن حتى يطول باعه ويرسخ قدمه ، ويتبحر فيه لئلا يدخل في حديث : ابن عباس من تكلم بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض . ولا يغتر بكونه لا يجد من ينكر عليه في الدنيا ، فبعد الموت يأتيه الخبر إما في القبر أو على الصراط ، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يخاصمه ويقول له : كيف تجازف في حديثي وتتكلم فيما ليس لك به علم ، فإما أن ترد شيئا قلته ، وإما أن تنسب إلي ما لم أقله ، أما قرأت فيما أنزل علي : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) فيا خيبته يومئذ ويا فضيحته هذا إن مات مسلما وإلا عوقب والعياذ بالله [ ص: 138 ] بسوء الخاتمة كما يقول الخطباء على المنابر في بعض الخطب والذنوب ، فرب ذنب يعاقب العبد عليه بسوء الخاتمة ، وكما نقل الشيخ محيي الدين القرشي الحنفي في تذكرته عن رضي الله عنه أنه قال : أكثر ما يسلب الناس الإيمان عند الموت وأكبر أسباب ذلك الظلم ، وأي ظلم أعظم من الجرأة على الخوض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، نسأل الله السلامة والعافية . الإمام أبي حنيفة