الأولى :
من شيخ الصحاب من باتفاق جميع الخلق أفضل أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى
من أمة المصطفى المبعوث من مضر
الجواب : إن كان عنى بالفتى عيسى ابن مريم فلا يطلق اسم الفتى على الأنبياء ، وإنما يسمى بذلك الصبيان والعبيد والخدم والإماء ، وإن كان أراد إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلق عليه فتى ، فقد نص الأزهري على أن الصبي لا يسمى فتى حتى يراهق ، وإن كان أراد الحسن فأبو بكر أفضل منه ، فلو قال بدل فتى شخص صح على عيسى عليه السلام وعلى [ ص: 354 ] إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى فاطمة رضي الله عنها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاطمة بضعة مني " ، قال مالك رضي الله عنه : لا أفضل على بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم أحدا .
الثانية :
من كان والدها ابنا في البنين لها وذاك غير عجيب عند ذي نظر
الجواب : تلك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أم المؤمنين وابنة أبي بكر ، فهي أمه وابنته .
الثالثة :
من الفتاة لها زوجان ما برحا تزوجت ثالثا حل بلا نكر
الجواب : لها زوجان من بقر أو غنم أو غير ذلك ، قال تعالى : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) .
الرابعة :
من طلقت فتلقت أربعا عددا عن الوجوب بدار أي مبتدر
الجواب : هذه ، هذا إن كان قوله : " عددا " بفتح العين ، فإن كان بكسرها فهذه أمة دون البلوغ ، طلقت ، فاعتدت بالأشهر ، ثم حاضت في أثناء ذلك ، فانتقلت إلى الأقراء ، ثم عتقت فانتقلت إلى عدة الحرائر ، ثم مات الزوج فانتقلت إلى عدة الوفاة . كانت حاملا ، فولدت أربعة من الأولاد ، فإن العدة لا تنقضي إلا بانفصال الأربعة
الخامسة :
من إن يزد جرمه تنقص مؤاخذة ويفتدي بعض ما يجنيه كالهدر
الجواب : إن كان جرمه -بضم الجيم- فهذا رجل ارتكب صغيرة ، ثم عزم على ارتكاب كبيرة ، ثم تركها خوفا من الله ، فكان تركه للكبيرة بعد العزم عليها مكفرا لتلك الصغيرة التي ارتكبها ، وإن كان جرمه -بكسر الجيم -فهو الميزاب الخارج عن الحائط والروشن ، إذا وقع نصفه على إنسان فقتله كان على المالك الدية كاملة ، وإن وقع بجملته كان عليه نصف الدية .
[ ص: 355 ] السادسة :
من إن تلا في صلاة آية فيبوء بالإثم والصمت منه ليس من حصر
الجواب : ، وبطلت الصلاة ، وكان سكوته لا عن حصر وهو عدم القدرة على الكلام ، وإنما سكت للعجز عن الحفظ ، والمعاندة ، وأن لا يرجع للغير ، فأبطل الصلاة ، فأثم لأجل ذلك . قلت : هذا جواب مخبط وكلام طويل ، والجواب عن هذه أنه فاقد الطهورين وهو جنب يصلي ولا يقرأ آية زيادة على الفاتحة . وهذا الاستدراك من عندي لا من المجيب ولا العلم تلا آية في الصلاة ، فغلط فيها أو لحن ، وكان معه من يصلي ، فرد عليه ، فأصر على غلطه الأول ، وهو يظن ما يقرؤه صحيحا ، فأعاد ذاك الراد عليه ، فتوقف وسكت العراقي . ثم قال :
السابعة :
من قال وسط جمادى الصوم مفترض وقد يصلي لنا العيدان في صفر
الجواب : جمادى عند العرب الشتاء كله ، قال الشاعر :
في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب في أرجائها الطنبا
قال : وقوله : وقد يصلي لنا العيدان في صفر ، الصلاة هنا معناها الدعاء ، والعيدان مثنى عيد ، وهو الوقت الذي يعود فيه الفرح ، أو ذكر الشوق والمحبة ، فالمعنى يدعى لنا بحصول عود الفرح وتجديد الشوق إلى الحبيب . قلت : ما أدرك هذا الجواب وقد اعترف صاحبه بأنه ما قدر على أكثر من ذلك ، والصواب الذي ظهر لي أن " يصلي " بمعنى الانحناء والتقويم والتليين ، من قولهم : صليت العود على النار ، " والعيدان " جمع عود ، وهو آلة اللهو المشهورة ، والصفر صفير القصب ، وهذا الاستدراك من عندي أيضا . ثم قال :
الثامنة :
وآكل وسط شهر الصوم منفردا عمدا نهارا ولم يفطر ولم يزر
الجواب : النهار فرخ القطاة وولد الحبارى ، كما أن الليل ولد الكروان .
التاسعة :
وآكل فيه ليلا لم يقل أحد بصومه من سراة الرأي والأثر
تقدم جوابه أن الليل ولد الكروان .
[ ص: 356 ] العاشرة :
وواحد قد يصلي وهو منفرد وقد يؤم ولا يأتم للقدر
الجواب : هذا أعمى أصم لا يصح اقتداؤه بأحد ; لأنه لا يرى أفعال الإمام ولا يسمع المبلغ .
الحادية عشرة :
وقائل لا قصاص في السيوف بلى إن القصاص لفي شعر وفي ظفر
الجواب : لا قصاص في السيوف هو في بعض الجروح ، كالجائفة وما دون الموضحة ، وقوله : إن القصاص في شعر ، وشعر القصاص هنا من : قص الشعر يقصه ، ومنه حديث جابر " " ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على قصاص الشعر الأزهري : هو بالفتح والكسر منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص .
الثانية عشرة :
ثلاثة فرج أنثى منه ما خرجوا وأوجد الروح فيهم خالق الصور
الجواب : هم آدم وحواء وناقة صالح .
الثالثة عشر :
وسارق هتك الحرز الحريز ولم يقطع بلا شبهة والمال ذو خطر
الجواب : هو الصبي ، والمجنون ، والحربي ، قلت : هذا ظاهر لا يلغز به .
الرابعة عشر :
وسارق ما حوى المسروق يقطعه وسارق ما حوى المسروق لم يضر
الجواب : " ما " الأولى موصولة ، والثانية نافية ، قلت : في كليهما نظر .
الخامسة عشر :
وسار قبر بمن فيه إلى أمد من الزمان فلا ينكر لذي خبر
الجواب : هو يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت كالقبر له وهو سائر في البحر :
[ ص: 357 ] السادسة عشر والسابعة عشر :
وآخر راح يشري طعم زوجته فعاد وهو على حال من الغير
قالت له أنت عبدي قد وهبتك من زوج تزوجته فاخدمه واعتبر
وخمسة من زناة الناس خامسهم ما ناله بالزنا شيء من الضرر
والرجم والقتل والضرب الأليم مع الت تغريب وزع في الباقين فافتكر
والجواب عنها كالذي قدمته ، والله أعلم ، والحمد لله وحده .