المسألة السابعة : يجوز له التيمم ؛ لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان ؛ لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة ، ألا ترى أنه يجوز له إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشانا مشرفا على الهلاك ، فإذا كان كذلك كان ذلك الماء كالمعدوم ، فدخل حينئذ تحت قوله : ( قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أو حرق فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .