مسألة :
" " . وصوف الميتة وشعرها طاهر
وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب . وعنه ما يدل على نجاسته لأنه جزء من الحيوان فيتنجس بالموت كغيره ، والصحيح الأول ؛ لأن حياته من جنس النبات وهو النمو والاغتذاء ، ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتها بدليل [ ص: 122 ] الزرع إذا يبس والبيض المتصلب في جوف الميتة بخلاف حياة الجلد واللحم فإنهما بالإحساس والحركة الإرادية وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها ، ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخلاف غيره من الأجزاء .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت " فلو كان جزءا منها لكان ميتا بالإبانة ، وقد أجمع الناس على جواز . وإذا نتف الريش والشعر فهل يطهر بالغسل أسفله المترطب بالنجاسة ، على وجهين . الانتفاع بالمجزوز