مسألة :
" وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس " .
هذا أشهر الروايتين وفي الأخرى الدباغ مطهر في الجملة لما روى قال : ابن عباس بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها لميمونة " . تصدق على مولاة
[ ص: 123 ] رواه الجماعة إلا البخاري لم يذكرا فيه الدباغ . والنسائي
وعنه أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " رواه مسلم ، ووجه الأولى ما روى قال : عبد الله بن عكيم " رواه الخمسة وقال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب حديث حسن صحيح . الترمذي
[ ص: 124 ] وقد استقر الحكم بعد ذلك عليه ، وقال أحمد : ما أصلح إسناده ، وفي لفظ " الدارقطني " وهذا ناسخ لغيره لأنه متأخر ومشعر بنهي بعد رخصة لا سيما وفي حديث كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب إنما حرم أكلها ، وقد استقر الحكم بعد ذلك على تحريم ابن عباس ويدل على تقدمه ما روت الادهان بودكها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " سودة " ، رواه ماتت شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا وهذا إنما يكون في أكثر من شهر ، وعن البخاري سلمة بن المحبق تبوك فأتى على بيت فراء فيه قربة معلقة فسأل الشراب فقيل [ ص: 125 ] إنها ميتة فقال : " ذكاتها دباغها " وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة ، فلو كان رخصة أخرى بعد النهي لزم النسخ مرتين ، وقيل : الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ؛ لأن هذا لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رخصة ولا عادة الناس الانتفاع به . أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة