فصل :
يستحب نص عليه ؛ لما روى إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال : " " . رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والنسائي
وعن أن زيد بن حارثة جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ [ ص: 165 ] غرفة من ماء فنضح بها فرجه " . رواه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أحمد والدارقطني ولفظه " وابن ماجه جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء " وهذا في المستنجي بالماء ، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا : إن المحل نجس، وإن قلنا : هو طاهر فهو مكروه نص عليه . علمني