الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2773 ) فصل : ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية ، فباع ما لم يره ، فله الخيار عند الرؤية ، وإن لم يره المشتري أيضا ، فلكل واحد منهما الخيار . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له الخيار ; لحديث عثمان وطلحة ، ولأننا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار . وكذلك لو باع شيئا على أنه معيب ، فبان غير معيب ، لم يثبت له الخيار .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري ، فأما الخبر ، فإنه قول جبير وطلحة ، وقد خالفهما عثمان ، وقوله أولى ; لأن البيع يعتبر فيه الرضى منهما ، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضى منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية