( 2773 ) فصل : ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية ، فباع ما لم يره ، فله ، وإن لم يره المشتري أيضا ، فلكل واحد منهما الخيار . وبهذا قال الخيار عند الرؤية . وقال الشافعي : ليس له الخيار ; لحديث أبو حنيفة عثمان ، ولأننا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار . وكذلك لو وطلحة ، لم يثبت له الخيار . باع شيئا على أنه معيب ، فبان غير معيب
ولنا ، أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري ، فأما الخبر ، فإنه قول جبير ، وقد خالفهما وطلحة ، وقوله أولى ; لأن البيع يعتبر فيه الرضى منهما ، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضى منهما . عثمان