( 2776 ) فصل : إذا لا تتغير العين فيه ، جاز في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن رأيا المبيع ، ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن رواية أخرى ، لا يجوز حتى يرياها حالة العقد . وحكي ذلك عن أحمد الحكم ، وحماد ; لأن ما كان شرطا في صحة العقد ، يجب أن يكون موجودا حال العقد ، كالشهادة في النكاح .
ولنا ، أنه معلوم عندهما ، أشبه ما لو شاهداه حال العقد ، والشرط إنما هو العلم ، وإنما الرؤية طريق للعلم ، ولهذا اكتفي بالصفة المحصلة للعلم ، والشهادة في النكاح تراد لحل العقد والاستيثاق عليه ، فلهذا اشترطت حال العقد . ويقرر ما ذكرناه ما لو رأيا دارا ، ووقفا في بيت منها ، أو أرضا ، ووقفا في طريقها ، وتبايعاها ، صح بلا خلاف مع عدم المشاهدة للكل في الحال .
ولو كانت الرؤية المشروطة للبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه ، ومتى وجد المبيع بحاله ، لم يتغير ، لزم البيع ، وإن كان ناقصا ثبت له الخيار ; لأن ذلك كحدوث العيب .
وإن اختلفا في التغير ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه يلزمه الثمن ، فلا يلزمه ما لم يعترف به . فأما إن عقد البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع ، لم يصح البيع ; لأنه مما لا يصح بيعه ، وإن لم يتغير فيها ، لم يصح بيعه ; لأنه مجهول . وكذلك إن كان الظاهر تغيره . فأما إن كان يحتمل التغير وعدمه ، وليس الظاهر تغيره ، صح بيعه ; لأن الأصل السلامة ، ولم يعارضه ظاهر ، فصح بيعه ، كما لو كانت الغيبة يسيرة ، وهذا ظاهر مذهب . الشافعي