الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2777 ) فصل : ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع : أحدها ، تلقي الركبان ، إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم . الثاني : بيع النجش . ويذكران في مواضعهما . الثالث : المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . وبهذا قال مالك ، وقال ابن أبي موسى ، وقد قيل : قد لزمه البيع وليس له فسخه .

                                                                                                                                            وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ; لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد ، كبيع غير المسترسل ، وكالغبن اليسير . ولنا ، أنه غبن حصل لجهله بالمبيع ، فأثبت الخيار ، كالغبن في تلقي الركبان ، فأما غير المسترسل ، فإنه دخل على بصيرة بالغبن ، فهو كالعالم بالعيب ، وكذا لو استعجل ، فجهل ما لو تثبت لعلمه ، لم يكن له خيار ; لأنه انبنى [ ص: 18 ] على تقصيره وتفريطه . والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولا يحسن المبايعة .

                                                                                                                                            قال أحمد : المسترسل ، الذي لا يحسن أن يماكس . وفي لفظ ، الذي لا يماكس . فكأنه استرسل إلى البائع ، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ، ولا معرفة بغبنه . فأما العالم بذلك ، والذي لو توقف لعرف ، إذا استعجل في الحال فغبن ، فلا خيار لهما . ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد ، وحده أبو بكر في " التنبيه " ، وابن أبي موسى في " الإرشاد " بالثلث . وهو قول مالك ; لأن الثلث كثير ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والثلث كثير } . وقيل : بالسدس ، وقيل : ما لا يتغابن الناس به في العادة ; لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية