( 2778 ) فصل : وإذا ، كقفيز من صبرة ، ورطل زيت من دن ، فمقتضى قول وقع البيع على غير معين ، إذا تفرقا من غير فسخ ، لم يكن لأحدهما رده ، إلا بعيب أو خيار ; لأن البيع هاهنا يلزم بالتفرق ، سواء تقابضا أو لم يتقابضا . وقال القاضي : البيع لا يلزم إلا بالقبض ، كالمكيل والموزون . الخرقي
وهذا تصريح بأنه لا يلزم قبل قبضه . وذكر في موضع آخر ، من ، بطل العقد في التالف دون الباقي ، رواية واحدة ، ولا خيار للبائع . وهذا يدل على اللزوم في حق البائع قبل القبض ، فإنه لو كان جائزا كان له الخيار ، سواء تلفت إحداهما أو لم تتلف ، ووجه الجواز ، أنه مبيع لا يملك بيعه ، ولا التصرف فيه ، فكان البيع فيه جائزا كما قبل التفرق ، ولأنه لو تلف لكان من ضمان البائع . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اشترى قفيزين من صبرتين ، فتلفت إحداهما قبل القبض } . وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع
وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض ببيع ما تقدمت رؤيته ، وبيع الموصوف ، والسلم ، فإن ذلك لازم مع ما ذكرناه ، وكذلك سائر المبيع على إحدى الروايتين .