( 2779 ) مسألة ; قال : ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث ) يعني ثلاث ليال بأيامها . وإنما ذكر الليالي ; لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث ، قال الله تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة    } . وقال تعالى : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا    } . 
وفي حديث حبان    : { ولك الخيار ثلاثا   } . ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة  ، قلت مدته أو كثرت ، وبذلك قال  أبو يوسف  ،  ومحمد  ،  وابن المنذر    . وحكي ذلك عن  الحسن بن صالح  ، والعنبري  ،  وابن أبي ليلى  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأجازه  مالك  فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة ، مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ; لأن الخيار لحاجته ، فيقدر بها . 
وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    : لا يجوز أكثر من ثلاث ; لما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان  ، جعل له الخيار ثلاثة أيام ، إن رضي أخذ ، وإن سخط ترك . ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع ; لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق  [ ص: 19 ] التصرف ، وإنما جاز لموضع الحاجة ، فجاز القليل منه ، وآخر حد القلة ثلاث ، قال الله تعالى : { فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام    } بعد قوله : { فيأخذكم عذاب قريب    } . 
ولنا ، أنه حق يعتمد الشرط ، فرجع في تقديره إلى مشترطه ، كالأجل ، أو نقول : مدة ملحقة بالعقد ، فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل . ولا يثبت عندنا ما روي عن  عمر  رضي الله عنه وقد روي عن  أنس  خلافه . وتقدير  مالك  بالحاجة لا يصح ; فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها ، لخفائها واختلافها ، وإنما يربط بمظنتها ، وهو الإقدام ، فإنه يصلح أن يكون ضابطا ، وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل . وقول الآخرين : إنه ينافي مقتضى البيع . لا يصح ; فإن مقتضى البيع نقل الملك ، والخيار لا ينافيه ، وإن سلمنا ذلك ، لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم ; لتعدي ذلك المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					