( 2805 ) مسألة ; قال : ( وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ) اختلفت الرواية في تحريم ، على أربع روايات ; إحداهن ، لا يحرم النساء في [ ص: 31 ] شيء من ذلك ، سواء بيع بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، إلا على قولنا : إن العلة الطعم . فيحرم النساء في المطعوم ، ولا يحرم في غيره . النساء في غير المكيل والموزون
وهذا مذهب . واختار الشافعي هذه الرواية ; لما روى القاضي أبو داود ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو } . رواه أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة أبو داود " وروى سعيد في سننه ، عن أبي معشر ، عن ، عن صالح بن كيسان الحسن بن محمد : أن باع بعيرا له يقال له : عصيفير ، بأربعة أبعرة إلى أجل . ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل ، فجاز النساء فيهما كالعرض بالدينار ، ولأن النساء أحد نوعي الربا ، فلم يجز في الأنواع كلها ، كالنوع الآخر . والرواية الثانية ، يحرم عليا ، كالحيوان بالحيوان ، والثياب بالثياب ، ولا يحرم في غير ذلك . النساء في كل مال بيع بجنسه
وهذا مذهب . وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء أبي حنيفة ، ابن الحنفية وعبد الله بن عمير ، ، وعطاء وعكرمة بن خالد ، ، وابن سيرين . والثوري
وروي ذلك عن ، عمار ; لما روى وابن عمر سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم { } قال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فحرم النساء ، كالكيل والوزن . والثالثة ، لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا ، فأما مع التماثل فلا ; لما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } ، قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ، ولا بأس به يدا بيد الترمذي : هذا حديث حسن . وروى : { ابن عمر } . من المسند . أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ؟ فقال : لا بأس إذا كان يدا بيد
وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه . والرابعة ، يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه . وهذا ظاهر كلام . ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة ; لأنه بيع عرض بعرض ، فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا ، قال الخرقي : فعلى هذا لو القاضي ، جاز ، وإن كانت الدراهم نقدا والعروض نسيئة ، لم يجز ; لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض . وهذه الرواية ضعيفة جدا ; لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فإن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافا لها أثر في تحريم الفضل ، فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار ، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه ، وإن لم يخالف أصلا ، فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع ، وأصح الروايات هي الأولى ; لموافقتها الأصل . باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، العروض نقدا والدراهم نسيئة
والأحاديث المخالفة لها ، قال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، ويعجبني أن يتوقاه . وذكر له حديث أبو عبد الله ابن عباس في هذا ، فقال : هما مرسلان . وحديث وابن عمر سمرة يرويه الحسن عن سمرة ، قال ، قال الأثرم : لا يصح سماع أبو عبد الله الحسن من سمرة . وحديث ، قال جابر : هذا أبو عبد الله زاد فيه : " نساء " ، وليث بن سعد سمعه من حجاج ، ولا يذكر فيه : " نساء " ، أبي الزبير هذا هو وحجاج ، قال حجاج بن أرطاة : هو واهي الحديث ، وهو صدوق . يعقوب بن شيبة
وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه ، والآخر فيه ربا كالمكيل بالمعدود ، ففيهما روايتان ، إحداهما : يحرم النساء فيهما . والثانية : لا يحرم ، كما لو . باع معدودا بمعدود من غير جنسه