( 2907 ) فصل : ، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك يكون بالسقي . فإن قيل : فلم قلتم إنه إذا وإذا احتاجت الثمرة إلى سقي لزم البائع ذلك ، لا يلزم المشتري سقيها ؟ قلنا : لأن المشتري لا يجب عليه تسليم الثمرة ; لأنه لم يملكها من جهته ، وإنما بقي ملكه عليها ، بخلاف مسألتنا ، فإن امتنع البائع من السقي ، لضرر يلحق بالأصل ، أجبر عليه ; لأنه دخل على ذلك . باع الأصل ، وعليه ثمرة للبائع