( 2909 ) مسألة ; قال : فإن كانت ثمرة نخل ، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة    . وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه  ، وصلاح ما سوى النخل والكرم  أن يبدو فيها النضج وجملة ذلك ، أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه ، كثمرة النخل ، والعنب الأسود ، والإجاص ، فبدو صلاحه بذلك . وإن كان العنب أبيض ، فصلاحه  بتموهه ; وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ، ويلين ، ويصفر لونه . وإن كان مما لا يتلون ، كالتفاح ونحوه ، فبأن يحلو ، أو يطيب . 
وإن كان بطيخا ، أو نحوه ، فبأن يبدو فيه النضج . وإن كان مما لا يتغير لونه ، ويؤكل طيبا ، صغارا وكبارا ، كالقثاء والخيار ، فصلاحه  بلوغه أن يؤكل عادة . وقال  القاضي  ، وأصحاب  الشافعي    : بلوغه أن يتناهى عظمه . وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه ; فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه ، وتناهي عظمه آخر صلاحه . ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز ، فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة ; إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قلنا في هذا الفصل فهو قول  مالك  ،  والشافعي  ، وكثير من أهل العلم ، أو مقارب له . وقال  عطاء    : لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل ، أو كثير . 
وروي نحوه عن  ابن عمر  ،  وابن عباس    . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجع معناه إلى ما قلنا ; فإن  ابن عباس  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل .   } متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ; لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل ، فيحمل على ذلك ، موافقة لأكثر الأخبار ، وهو ما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب   } . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : ( تحمار أو تصفار ) . رواه  البخاري .    { ونهى عن بيع العنب حتى يسود .   } رواه الترمذي  ،  وابن ماجه    . والأحاديث في هذا كثيرة ، كلها تدل على هذا المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					