الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك ، لم يجز . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشافعي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول ابن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، ومالك ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم . } رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا .

                                                                                                                                            ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا . } رواه البخاري . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية