( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا باع حائطا واستثنى منه صاعا ، لم يجز . وروي ذلك عن باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، والشافعي والأوزاعي ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي ثور : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول أبو الخطاب ، ابن سيرين ، وسالم بن عبد الله ; { ومالك } رواه لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم . الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا .
ولنا ، { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا . . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها . البخاري