( 2933 ) فصل : ، صح . وإن استثنى شاة غير معينة ، لم يصح . نص عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال وإن باع قطيعا ، واستثنى منه شاة بعينها : يصح أن مالك ، أو يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها . يبيع ثمرة حائطه ، ويستثني ثمرة نخلات يعدها
ولنا ، { } ولأنه مبيع مجهول ، والمستثنى منه مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : إلا شاة مطلقة . ولأنه مبيع مجهول ، فلم يصح ، كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ونهى عن بيع الغرر . . وضابط هذا الباب ، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى ، ونحو هذا مذهب قال : بعتك شاة تختارها من القطيع ، أبي حنيفة ، إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة ، وجلدها ; للأثر الوارد فيه . والحمل على رواية الجواز ; لفعل والشافعي ، وما عدا هذا فيبقى على الأصل . ابن عمر