( 2977 ) فصل : ولو ، كالأرض والثوب والقطيع من الغنم ، ففيه نحو من مسائل الصبر . وإن قال : بعتك هذه الأرض ، أو هذه الدار ، أو هذا الثوب ، أو هذا القطيع ، بألف . صح إذا كان مشاهدا . أو قال : بعتك نصفه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، بكذا . صح أيضا . فإن قال : بعتكه كل ذراع بدرهم ، أو كل [ ص: 101 ] شاة بدرهم . صح ، وإن لم يعلما قدر ذلك حال العقد لما ذكرنا في الصبرة ، وإن قال : بعتك من الثوب كل ذراع بدرهم ، أو من القطيع كل شاة بدرهم . لم يصح ; لأنه مجهول . باع ما لا تتساوى أجزاؤه
وإن باعه شاة من القطيع . لم يصح ; لأن شياه القطيع غير متساوية القيم ، فيفضي ذلك إلي التنازع ، بخلاف القفيز من الصبرة ، فإنه يصح ; لأن أجزاءها متساوية . وإن باعه ذراعا من الدار ، أو عشرة أذرع منها ، يريدان بذلك قدرا غير مشاع ، لم يصح ; كذلك . وإن أرادا مشاعا منها ، وهما يعلمان عدد ذرعانها صح . وبهذا قال وقال الشافعي : لا يصح ; لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعه مجهول . ولنا أن عشرة من مائة عشرها ، ولو قال : بعتك عشرها . صح . فكذلك إذا قال : بعتك عشرة من مائة . أبو حنيفة
وما ذكروه غير مسلم ، بل هو عبارة عن قدر ، كما أن المكيال عبارة عن قدر ، فإذا أضافه إلى جملة كان ذلك جزءا منها . وإن اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع ، لم يصح البيع . وإن كانا لا يعلمان ذرعان الدار ، لم يصح ; لأن الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة فلا يمكن أن تكون معينة ولا مشاعة . وإن قال : بعتك من الدار من هاهنا إلى هاهنا جاز ; لأنه معلوم .
وإن قال : عشرة أذرع ، ابتداؤها من هاهنا إلى هاهنا إلى حيث ينتهي الذراع . لم يصح ; لأن الذرع يختلف ، والموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد . ولو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار . ولا يعلم قدر نصيبه منها ، أو قال : نصيبا منها أو سهما . لم يصح ; لأنه مجهول .
وإن علما ذلك صح . وإن قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك . لم يصح ، نص عليه ; لأنه لا يدري إلى أين ينتهي ، فيكون مجهولا .