( 2982 ) فصل : إذا ، جاز ; لأن أجزاءها لا تختلف ، فهو كالصبرة . وكذلك الحكم في العسل ، والدبس ، والخل ، وسائر المائعات التي لا تختلف . وإن باعه كل رطل بدرهم ، أو باعه رطلا منها ، أو أرطالا معلومة يعلم أن فيها أكثر منها أو باعة جزءا مشاعا ، أو أجزاء ، أو باعه إياه مع الظرف بعشرة دراهم ، أو بثمن معلوم ، جاز . باع الأدهان في ظرفها جملة ، وقد شاهدها
وإن باعه السمن والظرف ، كل رطل بدرهم ، وهما يعلمان مبلغ كل واحد منهما ، صح ; لأنه قد علم المبيع والثمن . فإن لم يعلما ذلك ، جاز أيضا ; لأنه قد رضي أن يشتري الظرف ، كل رطل بدرهم ، وما فيه كذلك ، فأشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما سمن في الآخر زيت ، كل رطل [ ص: 103 ] بدرهم .
وقال : لا يصح ; لأن وزن الظرف يزيد وينقص ، فيدخل على غرر . والأول أصح ; لأن بيع كل واحد منهما متفردا يصح لذلك . فكذلك إذا جمعهما ، كالأرض المختلفة الأجزاء ، والثياب وغيرها . وأما إن باعه كل رطل بدرهم ، على أن يزن الظرف ، فيحتسب عليه بوزنه ، ولا يكون مبيعا ، وهما يعلمان زنة كل واحد منهما ، صح ; لأنه إذا علم أن الدهن عشرة والظرف رطلا ، كان معناه : بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهما . وإن كانا لا يعلمان زنة الظرف والدهن ، لم يصح ; لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن في الحال . وسواء جهلا زنتهما جميعا ، أو زنة أحدهما ; لذلك . القاضي