( 3020 ) فصل : وإذا سقط حق الآخر من الرد ; لأنه لو رد وحده ، تشقصت السلعة على البائع ، فتضرر بذلك ، وإنما أخرجها عن ملكه إلى واحد غير مشقصة ، فلا يجوز رد بعضها إليه مشقصا ، بخلاف المسألة التي قبلها ، فإن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ، فكأنه باع كل واحد منهما نصفها منفردا ، فرد عليه أحدهما جميع ما باعه إياه ، وهاهنا بخلافه . ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب ، فرضي أحدهما ،