الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3021 ) فصل : ولو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا ، فله رده عليهما . فإن كان أحدهما غائبا ، رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر ، فالحكم كذلك ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل . نص أحمد على قريب من هذا .

                                                                                                                                            فإن أراد رد نصيب أحدهما ، وإمساك نصيب الآخر ، جاز ; لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ، ولا يحصل برده تشقيص ; لأن المبيع كان مشقصا قبل البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية