( 3021 ) فصل : ولو ، فله رده عليهما . فإن كان أحدهما غائبا ، رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر ، فالحكم كذلك ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل . نص اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا على قريب من هذا . أحمد
فإن أراد رد نصيب أحدهما ، وإمساك نصيب الآخر ، جاز ; لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ، ولا يحصل برده تشقيص ; لأن المبيع كان مشقصا قبل البيع .