( 3022 ) فصل : فإن ، فله رده ، وليس له أخذ الأرش ; لإفضائه إلى التفاضل فيما يجب التماثل فيه . فإن حدث به عيب عند المشتري ، فعلى إحدى الروايتين يرده ; ويرد ، أرش العيب الحادث عنده ، يأخذ ثمنه ، وقال اشترى حلي فضة بوزنه دراهم ، فوجده معيبا : لا يجوز له رده ; لإفضائه إلى التفاضل ، فلا يصح ; لأن الرد فسخ للعقد ، ورفع له ، فلا تبقى المعاوضة ، وإنما يدفع الأرش عوضا عن العيب الحادث عنده ، بمنزلة ما لو جنى عليه في ملك صاحبه من غير بيع ، وكما لو فسخ الحاكم عليه . القاضي
وعلى الرواية الأخرى ، يفسخ الحاكم البيع ، ويرد البائع الثمن ، ويطالب بقيمة الحلي ; لأنه لم يمكن إهمال العيب ، ولا أخذ الأرش . ولأصحاب وجهان ، كهاتين الروايتين . وإن تلف الحلي ، فإنه يفسخ العقد ويرد قيمته ، ويسترجع الثمن ; فإن تلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ . الشافعي
وعندي ، أن الحاكم إذا فسخ ، وجب رد الحلي وأرش نقصه ، كما قلنا فيما إذا فسخ المشتري على الرواية الأخرى ، وإنما يرجع إلى قيمته عند تعذر رده بتلف أو عجز ، وليس في رده ورد أرشه تفاضل ; لأن المعاوضة زالت بالفسخ ، فلم يبق له مقابل ، وإنما هذا الأرش بمنزلة أرش الجناية عليه ; ولأن قيمته إذا زادت على وزنه أو نقصت عنه ، أفضى إلى التفاضل ; لأن قيمته عوض عنه ، فلا يجوز ذلك ، إلا أن يأخذ قيمته من غير جنسه ، ولو باع قفيزا مما فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله ، لم يملك أخذ أرشه ، لئلا يفضي إلى التفاضل . والحكم فيه على ما ذكرناه في الحلي بالدراهم .