( 3072 ) فصل وإن رجع إلى نقد البلد ، نص عليه في رواية اختلفا في صفة الثمن لأن الظاهر أنهما لا يعقدان إلا به . وإن كان في البلد نقود ، رجع إلى أوسطها . نص عليه في رواية جماعة فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب ، والمعاملة به أكثر ; لأن الظاهر وقوع المعاملة به ، فهو كما لو كان في البلد نقد واحد . ويحتمل أنه ردهما إليه مع التسوي ; لأن فيه توسطا بينهما ، وتسوية بين حقيهما ، وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما ، فكان التوسط أولى ، وعلى مدعي ذلك اليمين ; لأن ما قاله خصمه محتمل ، فتجب اليمين لنفي ذلك الاحتمال ، كوجوبها على المنكر . الأثرم ;
وإذا لم يكن في البلد إلا نقدان متساويان ، فينبغي أن يتحالفا ; لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لم يترجح قول أحدهما ، فيتحالفان ، كما لو اختلفا في قدره .