( 3098 ) مسألة ; قال ( وبيع عسب الفحل غير جائز ) . عسب الفحل ضرابه . وبيعه أخذ عوضه  وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا . وإجارة الفحل للضراب  حرام ، والعقد فاسد . وبه قال  أبو حنيفة   والشافعي  وحكي عن  مالك  جوازه قال  ابن عقيل  ويحتمل عندي الجواز ; لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ; ليحصل اللبن في بطن الصبي . 
ولنا ما روى  ابن عمر ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل   } رواه  البخاري  وعن  جابر  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل   } رواه  مسلم  ولأنه مما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق . ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأن المقصود هو الماء ، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد ، وهو مجهول . وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ، فلا يقاس عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل ، فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه . 
ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ، ولا تمتنع هذا كما في كسب الحجام ، فإنه خبيث ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه . وكذلك أجرة الكسح والصحابة أباحوا شراء المصاحف  ، وكرهوا بيعها . وإن أعطى صاحب الفحل هدية ، أو أكرمه من غير إجارة ، جاز . وبه قال  الشافعي    ; لما روى  أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا كان إكراما فلا بأس   } ولأنه سبب مباح ، فجاز أخذ الهدية عليه ، كالحجامة . 
وقال  أحمد  في رواية ابن القاسم  لا يأخذ . فقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى ، وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام . ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية ، كمهر البغي ، وحلوان الكاهن . قال  القاضي    : هذا مقتضى النظر ، لكن ترك مقتضاه في الحجام ، فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . والذي ذكرناه أرفق بالناس ، وأوفق للقياس ، وكلام  أحمد  يحمل على الورع ، لا على التحريم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					