( 3106 ) فصل : قال ابن حامد ليس للإمام أن يسعر على الناس ، بل يبيع الناس ، أموالهم على ما يختارون . وهذا مذهب . وكان الشافعي يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس به : بع كما يبيع الناس ، وإلا فاخرج عنا واحتج له بما روى مالك الشافعي عن ، وسعيد بن منصور ، داود بن صالح التمار ، عن عن القاسم بن محمد ، ، أنه مر بحاطب في سوق المصلى ، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سعرهما ، فسعر له مدين بكل درهم ، فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من عمر الطائف تحمل زبيبا ، وهم يعتبرون بسعرك ، فإما أن ترفع في السعر ، وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت ولأن في ذلك إضرارا بالناس إذا زاد تبعه أصحاب المتاع ، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع .
ولنا ، ما روى أبو داود ، والترمذي ، عن وابن ماجه ، قال : { أنس } قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، غلا السعر فسعر لنا . فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وعن مثله . فوجه الدلالة من وجهين ; أحدهما ، أنه لم يسعر ، وقد سألوه ذلك ، ولو جاز لأجابهم إليه . الثاني ، أنه علل بكونه مظلمة ، والظلم حرام ، ولأنه ماله ، فلم يجز منعه من [ ص: 152 ] بيعه بما تراضى عليه المتبايعان ، كما اتفق الجماعة عليه . أبي سعيد
قال بعض أصحابنا : سبب الغلاء ، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك ، لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ، ويكتمها ، ويطلبها أهل الحاجة إليها ، فلا يجدونها إلا قليلا ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها ، فتغلوا الأسعار ، ويحصل الإضرار بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم ، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه ، فيكون حراما . فأما حديث التسعير ، فقد روى فيه عمر سعيد ، أن والشافعي لما رجع حاسب نفسه ، ثم أتى عمر في داره ، فقال : إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء ، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع كيف شئت . وهذا رجوع إلى ما قلنا . وما ذكروه من الضرر موجود فيما إذا باع في بيته ، ولا يمنع منه . حاطبا