( 3196 ) فصل : ويصح وقال السلم في الخبز ، واللبأ ، وما أمكن ضبطه مما مسته النار . : لا يصح السلم في كل معمول بالنار ; لأن النار تختلف ، ويختلف ، عملها ، ويختلف الثمن بذلك . ولنا : قوله عليه السلام { الشافعي } فظاهر هذا إباحة من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم . ، ولأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ، ممكن ضبطه بالنشافة ، والرطوبة ، فصح السلم فيه ، كالمجفف بالشمس . السلم في كل مكيل وموزون ومعدود
فأما اللحم المطبوخ ، والشواء ، فقال : لا يصح السلم فيه . وهو مذهب القاضي ; لأن ذلك يتفاوت كثيرا ، وعادات الناس فيه مختلفة ، فلم يمكن ضبطه . وقال بعض أصحابنا : يصح السلم فيه ; لما ذكرنا في الخبز واللبأ . الشافعي