( 3191 ) فصل إذا فبان العبد معتقا ، فالضمان على السيد . نص عليه قال العبد لرجل : ابتعني من سيدي . ففعل ، وبه قال أحمد إن كان السيد حاضرا حين غره العبد ، وإن كان غائبا فالضمان على العبد ; لأن الغرور منه . ولنا ، أن السيد قبض الثمن بغير استحقاق ، وضمن العهدة ، فكان الضمان عليه ، كما لو كان حاضرا . وإن بان العبد مغصوبا ، أو به عيب ، فرده ، فالضمان على السيد ; لما ذكرنا . أبو حنيفة