( 3198 ) فصل : واختلفت الرواية في فروي ، لا يصح السلم فيه . وهو قول السلم في الحيوان وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن الثوري عمر وابن مسعود ، وحذيفة ، وسعيد بن جبير والشعبي ، والجوزجاني ; لما روي عن رضي الله عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى ، وإن منها السلم في السن . ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا ، فلا يمكن ضبطه . وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن ، مثل : أزج الحاجبين ، أكحل العينين ، أقنى الأنف ، أشم العرنين ، أهدب الأشفار ، ألمى الشفة ، بديع الصفة . تعذر تسليمه ; لندرة وجوده على تلك الصفة . عمر بن الخطاب
وظاهر المذهب ، صحة السلم فيه . نص عليه ، في رواية . قال الأثرم : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان ابن المنذر ، ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب والحسن ، [ ص: 187 ] والشعبي ، ، ومجاهد والزهري ، والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وحكاه وأبو ثور الجوزجاني عن ، عطاء والحكم . لأن أبا رافع قال : { } . رواه استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا . وروى مسلم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } . وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا . ولأنه ثبت في الذمة صداقا ، فثبت في السلم كالثياب ، فأما حديث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة ، فلم يذكره أصحاب الاختلاف ، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان . عمر
قال الشعبي : إنما كره السلف في الحيوان ; لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم . رواه ابن مسعود سعيد . وقد روي عن ; أنه باع جملا له يدعى عصيفير ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل . ولو ثبت قول علي في تحريم السلم في الحيوان ، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا . عمر