باب القرض ، وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة ، فروى والقرض نوع من السلف أبو رافع ، { أبا رافع أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع ، فقال يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا . فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر وعن مسلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود ، } وعن ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين . إلا كان كصدقة مرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس جبريل ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . } رواهما : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا . ، وأجمع المسلمون على ابن ماجه . جواز القرض