الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب القرض والقرض نوع من السلف ، وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة ، فروى أبو رافع ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع ، فقال يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا . فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء . } رواه مسلم . وعن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين . إلا كان كصدقة مرة } وعن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . } رواهما ابن ماجه . ، وأجمع المسلمون على جواز القرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية