الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3254 ) فصل :

                                                                                                                                            والقرض مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض ; لما روينا من الأحاديث ، ولما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } .

                                                                                                                                            وعن أبي الدرداء ، أنه قال : " لأن أقرض دينارين ثم يردان ، ثم أقرضهما ، أحب إلي من أن أتصدق بهما . ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم ، وقضاء [ ص: 208 ] لحاجته ، وعونا له ، فكان مندوبا إليه ، كالصدقة عليه وليس بواجب . قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . وذلك لأنه من المعروف ، فأشبه صدقة التطوع . وليس بمكروه في حق المقرض . قال أحمد : ليس القرض من المسألة . يعني ليس بمكروه ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض ، بدليل حديث أبي رافع ، ولو كان مكروها ، كان أبعد الناس منه . ولأنه إنما يأخذه بعوضه ، فأشبه الشراء بدين في ذمته . قال ابن أبي موسى : لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده . يعني ما لا يقدر على وفائه . ومن أراد أن يستقرض ، فليعلم من يسأله القرض بحاله ، ولا يغره من نفسه ، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله .

                                                                                                                                            قال أحمد : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله ، لم يعجبني . وقال : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه . قال القاضي : يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ; لكونه تغريرا بمال المقرض ، وإضرارا به ، أما إذا كان معروفا بالوفاء ، لم يكره ; لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية