( 3353 ) فصل : وإذا ، فلا شيء لهما . وإن كذبه المرتهن ، وصدقه الراهن ، فله الأرش ، ولا حق للمرتهن فيه ، فإن صدقه المرتهن وحده ، تعلق حقه بالأرش ، وله قبضه . فإذا قضى الراهن الحق ، أو أبرأه المرتهن ، رجع الأرش إلى الجاني ، ولا شيء للراهن فيه . وإن استوفى حقه من الأرش ، لم يملك الجاني مطالبة الراهن بشيء ; لأنه مقر له باستحقاقه . أقر رجل بالجناية على الرهن ، فكذباه