( 3298 ) فصل : وهل يصح ، من غير شرط القطع أو الزرع الأخضر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يجوز . وهو اختيار رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ; لأن الغرر يقل فيه ، فإن الثمرة متى تلفت ، عاد إلى حقه في ذمة الراهن ، ولأنه يجوز بيعه ، فجاز رهنه ، ومتى حل الحق بيع ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعه ، فله ذلك . القاضي
والثاني ، لا يصح . وهو منصوص ; لأنه لا يجوز بيعه ، فلا يصح رهنه ، كسائر ما لا يجوز بيعه . وذكر الشافعي أنه يجوز رهن المبيع الذي يشترط ، قبضه ، كالمكيل والموزون قبل قبضه لأن قبضه مستحق ، فيمكن المشتري قبضه ، ثم يقبضه . أما البيع فإنه يفضي إلى أن يربح فيما لم يضمن ، وهو منهي عنه . ويحتمل أن لا يصح رهنه ; لأنه لا يصح بيعه . القاضي