( 3374 ) فصل أو لبس ، أو استرضاع ، أو استغلال ، أو سكنى ، أو غيره ، حسب من دينه بقدر ذلك . قال : وإذا انتفع المرتهن بالرهن ، باستخدام ، أو ركوب : يوضع عن الراهن بقدر ذلك ; لأن المنافع ملك الراهن ، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن ، فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ، ويتساقطان . أحمد