الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3312 ) فصل : ولو رهن الوارث تركة الميت ، أو باعها ، وعلى الميت دين ، صح في أحد الوجهين . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح ، في أحد الوجهين ، إذا كان على الميت دين يستغرق التركة ; لأنه تعلق به حق آدمي ، فلم يصح رهنه ، كالمرهون . ولنا ، أنه تصرف صادف ملكه ، ولم يعلق به حقا ، فصح ، كما لو رهن المرتد .

                                                                                                                                            وفارق المرهون ; لأن الحق تعلق به باختياره ، فأما في مسألتنا فالحق تعلق به بغير اختياره ، فلم يمنع تصرفه . وهكذا كل حق ثبت من غير إثباته ، كالزكاة والجناية ، فلا يمنع رهنه ، فإذا رهنه ، ثم قضى الحق من غيره ، فالرهن بحاله ، وإن لم يقض الحق ، فللغرماء انتزاعه ; لأن حقهم أسبق ، والحكم فيه كالحكم في الجاني . وهكذا الحكم لو تصرف في التركة ، ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه ، أو حق تجدد تعلقه بالتركة ، مثل إن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره في غير ملكه بعد موته ، فالحكم واحد ، وهو أن تصرفه صحيح غير نافذ ، فإن قضى الحق من غيره نفذ ، وإلا فسخ البيع والرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية